المحتويات

الإذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية

 الإذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية

الزواج ميثاق تراض وترابط بين رجل وامرة على وجه الدوام، يرمي إلى انشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين معا، وتحت مسؤوليتهما.

زواج المصاب باعاقة ذهنية
زواج المصاب باعقة ذهنية

والرضى يتوقف على توفر الاهلية الكاملة لدى الزوجين حتى يكون كل منهما فاهما لمقاصد الزواج ومراميه، وعارفا لأحكامه وآثاره، وملما بحقوقه وواجباته، وقادرا على الاختيار الحر. وهذا يقتضي اتن يتوفر بهما العقل والإدراك اللازمين.

ومعلوم أن ناقص الأهلية بسبب اعاقة ذهنية لا يتسطيع التحكم في تفكيره وتصرفاته، وبالتالي عاجزا عن معرفة ماله وما عليه، ومن تم فانه يشترط فيمن يرغب في الزواج ان يكون عاقلا، وان  لا يكون مصابا بأية اعاقة في قواه العقلية، فالتمتع بالعقل شرط حتمي تستلزمه طبيعة عقد الزواج التي تكتسي صفة عقدية.

وقد أكد بعض الفقه هذا الاتجاه يقوله: "بأن الرضى لا يتحقق الا اذا كان من صدر منه متمتعا بقواه العقلية التي تمكنه من التمييز بين ما ينفعه وما يضره، أما المصاب بخلل عقلي فيعتبر عديم التمييز فاقد لحرية الاختيار، ويتعذر عليه بالتالي التعبير عن الارادة"

لهذه الاعتبارات اخضع المشرع زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لاذن من قاضي الاسرة المكلف بالزواج عملا بالمادة 23 من مدونة الأسرة.

فما المقصود بالإعاقة الذهنية؟ وماهي المسطرة الواجبة الاتباع؟ هذا ما سوف نتناوله في نقطيتن اثنين نخصص الأولى لمفهوم الإعاقة الذهنية، والثانية للمسطرة المقررة للحصول على الاذن بزواج الشخص المصاب بهذه الإعاقة كالتالي:

أولا: مفهوم الاعاقة الذهنية

ثانيا: المسطرة المقررة للحصولعلى الإذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية

أولا: مفهوم الإعاقة الذهنية

نصت الفقرة الأولى من المادة 23 من مدونة الأسرة على أنه "يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم انثى بعد تقديم تقرير حول الإعاقة من طرف طبيب خبيرا أو أكثر".

ومعلوم أن الإعاقة الذهنية مرادفة للعته، ولا تشمل أنواع الخلل العقلي الأخرى من جنون وغيره. وهذا ما عبرت عنه المادة 216 بقولها: "المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره"، في حين أن المجنون هو فاقد العقل سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطعا، بحيث تعتريه فترات يؤوب اليه عقله فيها.

وعليه فانه خلافا خلافا للقانون القديم الذي كان يعطي للقاضي الاذن في زواج المجنون أو المعتوه،اذا ثبت بتقرير هيأة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في علاجه واطلع الطرف الآخر على ذلك ورضي به (الفصل 7 من مدونة الأحوال الشخصية)، فإن مقتضيات مدونة الأسرة ميزت بين أسباب نقص الأهلية وحددتها في الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والسفيه، والمعتوه (المادة 213)، وبين أسباب انعدام الأهلية وحددتها في الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، والمجنون وفاقد العقل( المادة 217).

ومن هذا المنطلق يكون المشرع قد سوى بين تصرفات المعتوه والصغير المميز وأعطى للقاضي إمكانية الاذن بزواجهما، وبين المجنون فاقد العقل والصغير غير المميز، والذي يظهر من مفهوم المخالفة انه لا يجوز زواجهما سواء بإذن أو بدونه.

وقد ميز الفقهاء بين الجنون والعته تمييزا دقيقا لا يترك مجالا للتشابه أو الخلط بينهما؟، وهكذا قال أحدهم: "الجنون آفة تصيب العقل فتجعله يقدم على ما ينافي مقتضى العقل من غير ضعف في الأعضاء، والعته آفة تصيب العقل فيصير بعدها المعتوه مختلط الكلام يتكلم بكلام العقلاء حينا وبكلام المجانين حينا آخر. ويتضح الفرق بين العته والجنون، ان العته ضعف في العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان وعلى هذا فالمجنون معناه عديم العقل ينشأ عنه اضطراب أو هيجان وعلى هذا فالمجنون معناه عديم العقل وهو على قسمين: أحدهما المجنون المطبق وهو الذي جنونه يستوعب جميع أوقاته والثاني والثاني هو المجنون غير المطبق، وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنونا ويفيق في بعضها.

اما المعتوه فهو ناقص العقل لا عديمه وقد اختلف في تفسيره اختلاف كبيرا، وأحسن ما قيل فيه أنه من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، الا أنه لا يضرب ولا يشتم، كما يفعل المجنون.

وقيل أيضا في الحد الفاصل بين العاقل والمجنون والمعتوه: "أن العاقل من يستقيم كلامه وافعاله، والمجنون ضده، والمعتوه من يختلط كلامه وافعاله، فيكون هذا غالبا وذاك غالبا، فكان سواء".

وقد يكون بحالة لا يعقل فيها الفاظ التصرفات، وآثارها فيكون كالصغير غير المميز، أو يكون يعقل فيها الفاظ التصرفات وآثارها، فيكون كالصغير المميز.

الا أن المبدأ العام في المجنون انه يعتبر كالصغير غير المميز في جميع أحكامه، أما المعتوه فقد اعتبره الاجتهاد الحنفي في حكم الصغير المميز فتخضع تصرفاته للتفصيل بحسب التقسيم الثلاثي المتقدم في طور التمييز".

ويستدل على عقل الرجل بأمور متعددة منها ميله الى محاسن الأخلاق  وإعراضه عن رذائل الأعمال، ورغبته في اسداء صنائع المعروف، وتجنبه ما يكسبه عارا ويورثه سوء السمعة.

وقديما قيل لبعض الحكماء بما يعرف عقل الرجل، فقال بقلة سقطه في الكلام، وكثرة اصابته فيه، فان كان غائبا فقال اما برسوله، أو بكتابه، فإن رسوله قائم مقام نفسه، وكتابه يصف نطق لسانه. وقيل من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مدارته للناس، ويكفي أن حسن المدارة يشهد صاحبه، فالعاقل اذن هو الذي يحسن المدارة من أهل زمانه.

والانسان يدرك بالعقل وحده، او مع أحد حواسه الخمس نوعية الأشياء المحيطة به، والوقائع التي تطرأ حوله ادراكا تاما، قيميز بين بعضها البعض، ويختار ما يصلح له منها ويترك ما لا يصلح له.

وغير خاف أن البلاد والغلفة لا تدخل ضمن  مفهوم العته، ذلك أن العته هو ضعف في العقل، في حين أن البلادة هي الخلوة من القوة المنبهة لدى الشخص، والغفلة هي عدم استعمال القوة المنبهة لديه، وبذلك فان زواج البليد أو المغفل لا يتوقف على اذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، أما زواج الاحمق والمجنون فهو غير جائز حسبما يستشف من أحكام مدونة الأسرة.

وقد كان العقل محل اهتمام كبير من طرف الفلاسفة والفقهاء، بل هو محل تعظيم وشرف من الله سبحانه وتعالي، وكذا من طرف نبيه الكريم صلة الله عليه وسلم.

وسنقتصر على سرد ملخص لما رواه صاحب كتاب المستطرف في الباب الثاني من هذا الكتاب والذي خصصه للعقل والذكاء والحمق وذمه وغير ذلك.

والذي جاء فيه: نص الله سبحانه وتعالى الأمثال وأوضحها، وبين بدائع مصنوعاته وشرحها فقال تعالي: (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون).

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من خلف الله تعالي العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال عز من قائل وعزتي وجلالي ما خلقت أعز منك، بك أعطي، وبك أحاسب، وبك أعاقب.

وقال أهل المعرفة والعلم العقل جوهر مضيء خلقه الله عز وجل في الدماغ، وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدة.

وينقسم العقل إلى قسمين: 

1) قسم لا يقبل الزيادة والنقصان، وهو العقل الغريزي المشترك بين العقلاء.

2) وقسم يقبل الزيادة والنقصان وهو العقل التجريبي، وهو مكتسب وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع. ولهذا يقال ان الشيخ أكمل عقلا وأتم دراية، وان صاحب التجارب أكثر فهما وأرجح معرفة.

والله يخص من يشاء من عباده، فيفيض عليه من خزائن مواهبه رزانة عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد الاكتساب، ويصير بها راجحا على ذوي التجارب والاداب. وتدل على ذلك قصة يحيا ابن زكريا عليه السلام فيما أخبر الله تعالي به في محكم كتابه العزيزن حيث يقول "وأتيناه الحكم صبيا"

ويستدل على حصول كمال العقل في الرجل بما يوجد منه، وما يصدر عنه، فان العقل معنى لا يمكن مشاهدته، فان المشاهدة من خصائص الأجسام يقول الناظم: 

اذا لم يكن للمرء عقل فانه **** وان كان ذا بيت على الناس هين.

والخلاصة أنه اذا كان السخص عاقلا فان زواجه لا يتوقف على الإذن الوارد في المادة 23 من مدونة الأسرة، ونفس الشيء بالنسبة للبليد والمغفل لانه غير مصاب بأي خلل في قواه العقلية، اما اذا كان غير ذلك فانه يجب التمييز بين المجنون والذي لا يجوز زواجه  لا بادن ولا بدونه، والمعتوه حيث يجب التمييز بين الحالة التي تكون تصرفاته في حكم تصرفات الصبي المميز انذاك يمكن الإذن بزواجه وبين المعتوه الذي تكون تصرفاته في حكم الصبي غير المميز فلا يجب الإذن بزواجه.

زواج المصاب باعاقة ذهنية
زواج المصاب باعقة ذهنية

ثانيا: المسطرة الواجبة الاتباع للحصول على إذن بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.

نصت المادة 23 من مدونة الأسرة على انه: "يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقه ذهنيه ذكرا كان ام انثى بعد تقديم تقرير حول الإعاقه من طرف طبيب خبير أو أكثر.

يطلع القاضي الطرف الأخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.

يجب أن يكون الطرف الأخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد الرسمي بعقد الزواج مع المصاب بالاعاقة."

يستفاد من هذه المقتضيات أن المشرع أجاز لمن له مصلحه في زواج الشخص المصاب باعاقه ذهنيه ان يتقدم بطلب الى قاضي الاسره المكلف بالزواج من أجل الحصول على اذن بذلك.

وللتوضيح فان القاضي وكما هو الشأن بخصوص الزواج من لم يبلغ سن الرشد لا يبت في الموضوع في اطار قواعد المحاكمه المتعلقه بالقضاء الفردي، وإنما في اطار نص خاص اوجده المشرع لمعالجه حاله خاصه عن طريق سلوك مسطرة بسيطة، وغير معقدة وخالية من القيود التي تفرض عادة بمناسبة رفع الدعوى كتحديد الطرفي الدعوى، واستدعائهم للحضور مع ما يترتب عن ذلك من حقوق اخرى كالطعن في الاحكام، وتبليغها، وتنفيدها وفق شكليات محددة في القانون.... الخ.

وعلى هذا الاساس تتم المسطرة على الشكل التالي:

1) يتقدم صاحب المصلحه في تزويج الشخص المصاب باعاقه ذهنيه بطلبه، ورغم أن المشرع لم يحدد شكلا معينا لهذا الطلب، فاننا نرى بأن يكون مكتوبا وموقعا عليه حتى يتضمن هوية المعاق ذهنيا وهوية نائبه الشرعي وكذا هويه الطرف الأخر المرغوب الزواج به.

ولا يقبل هذا الطلب إلا إذا أديت عنه الرسوم القضائيه المحددة في المبلغ 150 درهم ويجب ان يتضمن الطلب علاوة على ذلك بيان المصلحه والاسباب المبرره له. وترفق به المستندات التي ينوي الطالب استعمالها عند الاقتضاء كالشواهد الطبية او التقارير التي تفيد اصابة المعني بالامر بالاعاقة الذهنية ونوعها ودرجتها... الخ، والشهادة الطبية التي تؤكد توفر الطالب على علامات البلوغ، ونسخة من عقد الولادة التي تحدد تاريخ ولادته.

2) تحال الطلبات على قسم قضاء الأسرة وتسجل في سجل المعيد لهذا الغرض.

وتقيد حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخ ورودها، ويفتح لكل طلب ملف خاص به يحمل نفس الرقم الذي خصص له في السجل المذكور. ثم يعرض على قاضي الأسرة المكلف بالزواج للبث فيه.

3) دور قاضي الاسرة المكلف بالزواج في مسطرة الاذن بزواج الشخص المصاب باعاقه ذهنية.

أ- يستخلص من الرجوع الى مقتضيات المادة 23 أعلاه ان المشرع الزم القاضي المكلف بالزواج بالاعتماد في زواج الشخص المعاق ذهنيا على خبرة طبية ينجزها طبيب خبير أو اكثر.

وعليه فان أول قرار يقوم به القاضي بعد الاطلاع على الملف والاستماع الى كل من له مصلحة في تزويج المعاق ذهنيا هو إصدار أمر باجراء خبرة طبية على هذا الأخير من طرف خبير واحد أو أكثر قصد التأكد من نوع الخلل المصاب به، هل هو جنون ام عته وفي حاله ثبوت اصابته بهذه الاف الاخيرة، بيان درجتها ونسبة تأثيرها على تصرفاته وادراكه.

وقد أحسن المشرع صنعا عندما الزم القاضي بهذه الخبرة، ولم يترك له سلطة تقديرية في هذا المجال، لان تحديد الاعاقة الذهنية مسألة ذات الطبيعة علمية لا يجوز إبداء الرأي بشأنها دون الرجوع الى أهل الخبرة لان القاضي مهما اتسعت نطاقه ومعارفه وثقافتة ومهما ازدادت خبرات خبراته بشؤون الحياه لا يمكنه ان يبلغ مبلغ اخصائيين الفنيين في مجال التخصصهم.

ولعل هذا الاتجاه الذي قالت به المادة المذكورة يتماشى مع الواقع الذي يفرض على المحاكم ان تسير التطور العلمي. ويتبين من استقراء مختلف النصوص المنظمة للخبرة ان منطوق الامر القاضي باجراء خبرة يتعين ان يتضمن البيانات التالية:

- اسم الخبير أو الخبراء، وتحديد عنوانه، مع تكليفه بأداء اليمين القانونية قبل انجاز مهمته اذا لم يكن مقيدا في جدول الخبراء.

- تحديد مأموريته بدقة والمتمثلة هنا في تحديد نوع الخلل العقلي ونسبة تأثيره على تصرفات وسلوك المصاب سواء مع نفسه او مع الغير.

- تحديد أجل من أجل انجاز هذه المهمة تحت طائلة استبداله.

- تحديد اتعابه وأمر صاحب المصلحه بايداعها بصندوق المحكمة داخل أجل معين تحت طائلة عدم قبول الطلب.

وعلى الخبير انجاز مهمته داخل الأجل القانوني وتحرير تقرير مفصل بذلك في ثلاث نظائر يكون أصلها على ورق متنبر، وان يودعها بكتابة ضبط المحكمه الابتدائية التي عينته (قسم قضاء الاسرة) وأن يتضمن تقريره استنتاجاتة والمناهج العلمية التي استند اليها في الخلاصة التي توصل اليها.

فاذا خلص التقرير الى أن المعني بالأمر مصاب بإعاقه ذهنية من شانها أن تنقص من إدراكه وتمييزه دون ان تعدمه، فانه في هذه الحالة يكون في حكم الصبي المميز ويكون للقاضي اذا توفرت باقي الشروط الاخرى المحددة في المادة 23 الاذن له بالزواج.

اما اذا كانت نسبه العته تجعل من تصرفاته في حكم تلك التي يقوم به الصبي غير مميز أو إذا ثبت ان المعني بالامر مصاب بجنون، او فقدان العقل فيتعين عدم الاستجابة للطلب.

ب) يطلع القاضي الطرف الأخر على تقرير الخبرة وينص على ذلك في محضر الجلسة. ويستحسن ان يتم هذا الاطلاع عن طريق تسليم الراغب في الزواج بالمصاب باعاقه ذهنية بنسخه من التقرير، واعطائه مهله اذا طلبها لدراسته والتعقيب عليه.

وتتجلى أهمية هذا الاطلاع في وضع الطرف الاخر امام الحالة العقلية الحقيقية للمصاب ذهنيا من مستوى الادراك ونسبة التمييز... الخ حتى يستطيع على ضوئها اتخاذ قراره بابرام عقد الزواج أو عدمه بعد رؤية واقتناع.

ج) ونظرا لخطورة هذا النوع من الزواج، ولتبعياته التي قد تكون سلبية، فان المشرع اشترط فيمن يرغب في الارتباط بزواج مع شخص مصاب باعاقة ذهنيه ان يكون راشدا حتى تكون له القدرة على إدراك ما هو مقدم عليه.

ويدرك سن الرشد القانوني ب 18 سنة شمسيه كاملة.

والمشرع باشتراطه هذا الشرط يكون قد منع إبرام الزواج بين شخصين مصابين معا باعاقه ذهنية، وكذا زواج المعتوه من شخص ناقص الأهلية بسبب صغار السن.

د) لا يكفي ان يقبل الشخص الزواج بالمصاب باعاقة ذهنية أمام القاضي المكلف بالزواج وأن يتم تدوين ذلك بمحضر الجلسة، بل لابد أن يرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.

والتعهد الرسمي يتم كتابة اما بواسطة اشهاد عدلي، أو في تصريح عرفي مصحح الإمضاء لدى جهة إدارية مختصة.

ه) اذا تحققت كل هذه الشروط أصدر قادر الأسرة المكلف بالزواج اذنا بذلك.




تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-