زواج المغاربة المقيمين بالخارج
إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة - إبرام عقود الزواج بالسفارات و
القنصليات المغربية بالخارج
أولا- زواج المغاربة المقيمين بالخارج
رعيا لظروف المغربة المقيمين بالخارج، يمكن لهم إبرام
عقود زواجهم، إما لدى مصالح بلد الإقامة، أو لدى المصالح التوثيقية بالسفارات أو القنصليات المغربية.
ثانيا- إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة
يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج، أن يبرموا عقود زواجهم،
طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، شريطة أن تتوفر الأركان و الشروط
الآتية:
1- الإيجاب و القبول و الأهلية و الولي عند الاقتضاء؛
2- أن تنتفي الموانع الشرعية؛
3- أن لا يتم التنصيص على إسقاط الصداق؛
4- أن يحضره شاهدان مسلمان.
·
يجب ايداع نسخة من عقد الزواج بالمصالح
القنصلية المغربية، التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام هذا
العقد، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، من تاريخ، إبرامه.
·
إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة،
يجب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل – ثلاثة أشهر – إلى وزارة الشؤون
الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
·
ترسل النسخة المذكورة إلى ضابط الحالية
المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين بالمغرب، و اذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل
ولادة به، توجه النسخة المذكورة الى قسم قضاء الأسرة، و إلى وكيل الملك بالمحكمة
الابتدائية بالرباط
·
إذا تم إغفال شرط من الشروط المشار إليها، يمكن
تداركه بمصالح القنصلية المغربية و ذلك بملحق يضمن فيه النقص الحاصل في العقد
المدني، و خاصة حضور الشاهدين المسلمين.
·
يضم هذا الملحق – بعد تضمينه في السجل المعد
لذلك – إلى العقد المنجز طبقا للإجراءات القانونية المحلية.
·
يوجه كل من العقد و الملحق إلى ضابط الحالة
المدنية و إلى قسم قضاء الأسرة وفق الكيفية السابقة.
·
يعتمد في تسجيل الأبناء بسجلات الحالة
المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة
الأسرة.
ثالثا- إبرام عقود الزواج بالسفارات و القنصليات المغربية بالخارج
بخصوص ابرام عقد
الزواج بالسفارات و القنصليات المغربية بالخارج، نميز بين عقد الزواج المبرم بين
المغاربة (1) و عقد الزواج المبرم بين مغربي و طرف أجنبي "الزواج
المختلط" (2).
1- عقد الزواج المبرم بين المغاربة
يمكن – أيضا – للمغاربة المقيمين بالخارج، إبرام عقود
زواجهم لدى المصالح التوثيقية بالسفارات أو القنصليات بالخارج مع مراعاة
الاتفاقيات إن كانت، و ذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
-
طلب الإذن بتوثيق الزواج، موقع من طرف صاحبه.
-
نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.
-
شهادة إدارية لكل واحد منهما.
-
شهادة طبية لكل واحد منهما.
-
الإذن بالزواج في الحالات الآتية و هي :
§ الزواج دون سن الأهلية.
§ التعدد في حالة توفر شروطه (مع مراعاة القانون الداخلي لبلد الإقامة).
§ زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
-
صورة من جواز السفر و من بطاقة الإقامة إن وجدت.
يأذن القاضي بتوثيق عقد الزواج، و بعد إنجازه، يسلم
الأصل للزوجة و نظير منه للزواج، و يوجه ملخصه الى ضابط الحالية المدنية لمحل
ولادة الزوجين، تحت إشراف السلم الإداري، و إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل
ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
2- عقد زواج مختلط
يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات أو القنصليات
المغربية مع مراعاة الاتفاقيات – إن وجدت – و القوانين الوطنية للبلد المضيف.
يتطلب إبرام هذا الزواج – عند السماح به - ما يلي:
أ- الإدلاء بنفس الوثائق التي يتعين الإدلاء بها عند إبرام الزواج بالسفارات
أو القنصليات المغربية كما هي مبينة أعلاه.
ب- مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير
المسلمة.
إجراء بحث من طرف القنصل عن الطرف الأجنبي، يكتفي فيه
بشهادة يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج.
يصدر القاضي إذنا بالزواج يحتفظ به في الملف و توجه نسخة
منه إلى العدل لإنجاز عقد الزواج.
يوجه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية وفق ما
ذكر.