الزواج: الإذن بالزواج – أهلية الزواج – الولاية في الزواج – الصداق – زواج التعدد – زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية – الأموال المكتسبة خلال مدة الزواج
عرفت المادة الرابعة من مدونة الأسرة الزواج بأنه
"ميثاق تراض و ترابط شرعي بين الرجل و المرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان
و العفاف و إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة".
من خلال استقرار هذه المادة يتبين أنها اعتبرت الزواج
ميثاق يرتكز أساسا على الرضا بين إرادتي الرجل و المرأة، و يخرج من ذلك الخنثى
المشكل الذي لا ينكح و لا ينكح، و يخرج من ذلك أيضا أب تبرير أو شرح يفيد غير ذلك،
خصوصا ما أصبحت تعرفه بعض المجتمعات بإباحة الزواج بين رجل و رجل أو امرأة و امرأة
بدعوى الحرية الجنسية، كما أن زمن هذا الزواج على الدوام، و يهدف إلى غايات نبيلة
و مقاصد تتمثل في الإحصان و العفاف و تأسيس أسرة مستقرة.[1]
تضمنت مدونة
الأسرة مقتضيات هانة تتعلق بالزواج، هي:
أولا- الإذن بتوثيق الزواج
لإبرام عقد الزواج
يجب الحصول على الإذن بتوثيقه لدى عدلين من قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
·
يقدم الراغب في الزواج الوثائق التالية:
1.
طلب الإذن بتوثيق الزواج موقع من طرف صاحبه
أو وكيله عند وجوده؛
2.
نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين؛
3.
شهادة إدارية لكل واحد منهما؛
4.
شهادة طبية لكل واحد منهما؛
5.
الإذن بالزواج في الحالات الآتية:
-
الزواج دون سن الأهلية؛
-
التعدد في حالة توافر شروطه المنصوص عليها في
مدونة الأسرة؛
-
زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛
-
زواج معتنقي الإسلام و الأجانب؛
6.
شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم
مقامها؛
7.
الترخيص بالزواج بالنسبة للعسكريين و أفراد
الدرك الملكي، و موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني و أفراد القوات المساعدة من
الجهة المختصة؛
يجوز –بصفة استثنائية- لمن تعذر عليه الحضور لدى العدلين
لإبرام عقد الزواج أن يوكل عنه غيره ليقوم مقامه في إبرامه.
ثانيا - أهلية الزواج
·
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى و الفتاة
المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشر سنة شمسية.
·
يمكن لمن لم يبلغ سن 18 سنة أن يطلب الإذن له
بالزواج من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، و يتوقف هذا الزواج على مواقفة النائب
الشرعي للقاصر، فإذا امتنع عن ذلك بت القاضي المذكور في الموضوع.
·
تتم الاستجابة للطلب بقرار معلل يبين فيه
القاضي المصلحة و الأسباب المبرر لذلك.
·
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بالزواج، غير قابل
لأي طعن.
·
يكتسب المتزوجان دون سن 18 سنة، الأهلية
المدنية في الممارسة حق التقاضي، فميا يتعلق بآثار الزواج، من حقوق و التزامات.
ثالثا - الولاية في الزواج
الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها و
مصلحتها.
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو
لأحد أقاربها.
رابعا - الصداق
·
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا
بالرغبة في عقد الزواج.
·
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، و في حالة
السكوت عنه يعتبر العقد زواج تفويض، و لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.
·
يحق للزوجة أن تطالب بالصداق مهما طالت مدة
الزواج، و كيفما كانت الأسباب التي منعتها من المطالبة به في وقت سابق.
خامسا - زواج التعدد
·
تعدد الزوجات، يتوقف على الإذن من المحكمة، و
للحصول على هذا الإذن، يجب تقديم طلب به يتضمن المبرر الموضوعي الاستثنائي له، و
بيان الوضعية المادية للشخص الراغب فيه.
·
كل تحايل من الزوج من أجل عدم توصل الزوجة
المراد التزوج عليها بالاستدعاء كالإدلاء بسوء نية بعنوان غير صحيح لها، أو تحريف
في اسمها يعرضه للمساءلة الجنائية، إذا طلبت الزوجة المتضررة ذلك.
·
تأذن المحكمة بالتعدد، إذا ثبت لها المبرر
الموضوعي الاستثنائي له، و كان للراغب فيه قدرة على إعالة الأسرتين معا، و لم يكن
فيه خوف من عدم العدل، و لا شرط بعدم التعدد.
·
إذا ثبت للمحكمة بعد محاولة التوفيق بين
الزوجين أنه يعتذر استمرار العلاقة الزوجية بينهم، و أصرت الزوجة المراد التزوج
عليها على طلب التطليق، حددت مبلغا لاستيفاء مستحقاتها و مستحقات أولادهما، و
واصلت الإجراءات المقررة بعد ذلك.
·
إذا لم توافق الزوجة المراد التزوج عليها على
التعدد و لم تطلب التطليق طبقت المحكمة مسطرة الشقاق.
·
يجب – بعد الإذن بالتعدد – إشعار المراد
الزواج بها و التأكد من رضاها بذلك.
سادسا - زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية
·
للشخص المصاب بإعاقة ذهنية الحق في الزواج.
·
يتطلب هذا الزواج الحصول على الإذن به من
قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
· يشترط في الطرف الآخر أن يكون راشدا، و ان تكون موافقته على الزواج بالشخص المصاب صريحة، و مضمنة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
سابعا - لأموال المكتسبة خلال مدة الزواج
·
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة
الآخر يتصرف فيها كيف ما يشاء.
·
يمكن للزوجين – باختيارهما – أن يتفقا في عقد
مستقل على كيفية استثمار و توزيع الأموال التي ستكتسب خلال مدة الزواج بينهما، و
ذلك بتحديد نصيب ما سيأخذ كل واحد منهما.
·
إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على ما
ذكر، فعند النزاع بينهما بشأن ذلك، يمكن لكل منهما أن يثبت للمحكمة ما يدعيه.
[1] عمرو المزرع: غمز العيون في أحكام الزواج و
انحلاله، الطبعة الثانية، مطبعة آنفو –
برانت فاس، سنة 2014، ص: 19.