أنواع الطلاق و التطليق في القانون المغربي
في القانون المغربي، يوجد عدة أنواع من
الطلاق و التطليق بحسب مقتضيات مدونة الأسرة المغربية لسنة 2004. و لكل نوع من هذه
الأنواع أسبابها و شروط و اجراءات ممارستها.
أنظر:
الفرق بين الطلاق و التطليق.
و
فيما يلي أنواع الطلاق و التطليق في القانون المغربي بحسب مدونة الأسرة:
أولا- أنواع الطلاق في القانون المغربي نجد:
و جبت الإشارة إلى أن الأصل في الطلاق أنه حق للزوج يوقعه بإرادته المنفردة،
غير أنه في إطار مدونة الأسرة لم يعد هناك وجود للطلاق الانفرادي الذي يوقعه الزوج
بالاعتماد على إرادته وحدها، و ذلك بحسب المادة 78 من مدونة الأسرة المغربية، بل
أصبح بإمكان المرأة أن تمارسه أيضا وفق الشروط المتطلبة للقيام لذلك.
أنظر: الطلاق مفهومه و إجراءاته
1- الطلاق الاتفاقي (أو بالتراضي):
يقصد بالطلاق الاتفاقي هو اتفاق الزوجين على
إنهاء العلاقة الزوجية الرابطة بينهما بشروط أو بدونها، و ذلك نظرا لاستحالة
الاستمرار في الحياة الزوجية، لاعتبارات عديدة مثل عدم التكافؤ الجنسي، للاختلاف
البين في الطباع و العادات و التقاليد، أو كل ما يعكر صفو حياتهما الزوجية ، لأي
سبب آخر...
و قد نص المشرع المغربي على الطلاق باتفاق
الطرفين في المادة 114 من مدونة الأسرة.
أنظر:
الطلاق الاتفاقي: تعريفه و اجراءاته.
2- الطلاق بالخلع (أو الطلاق بطلب الزوجة):
يقصد
بالطلاق الخلعي أن تطلب الزوجة الطلاق بمقابل تدفعه للزوج، و يوافق الزوج على هذا
الطلاق.
يتم تحديد
مقابل الخلع بالاتفاق بين الزوجين أو حسب تقدير القاضي إذا اختلفا في تقدير أو تحديد
مقابل الخلع.
و المقابل
: قد يكون مبلغ من النقود، أو قد يكون عبار عن ابراء من دين أو شيء سبق الزوجة أن
قدمته لزوجها، أو يكون عبارة عن تعويض للزوجة، أو مستحقات العدة من نفقة و سكنى،
أو عقار، أو منقول، أو الحق في الحصانة، أو كل ما له قيمة معنوية بالنسبة للزوج
مثل صورة أو وثيقة لها اعتبار خاص لديه و يرغب في الاحتفاظ بها.
حيث ان
الزوجة تقدم هذا المقابل للزوج و يقبل هذا الأخير بمقابل الزوجة، حتى يقع الطلاق
بالخلع.
و قد نص
المشرع المغربي على الطلاق بالخلع في المواد 115 إلى 120 من مدونة الأسرة
المغربية.
أنظر : الطلاق الخلعي: تعريفه و إجراءاته.
3- الطلاق المملك:
هو الحالة
التي يتنازل فيها الزوج عن حق الطلاق المخول له شرعا لفائدة زوجته فيملكها هذا
الحق سواء كان ذلك عند إبرام عقد الزواج أو بعده.
أو بعبارة
أخرى هو أن يجعل الزوج أمر زوجته بيدها بحيث تصبح مالكة لعصمتها و لها الحق في أن
توقع الطلاق متى أرادت، و لا بجوز للزوج أن يرجع عن ذلك، و عندما يطلع القاضي على
هذا التمليك يأمر الزوجة بأن تصرح فورا بموقفها في الفراق أو في البقاء في عصمة
الزوج، فإن لم تصرح يحكم القاضي بسقوط حقها في التمليك.
و قد نصت
مدونة الأسرة في مادتها 89 على الطلاق المملك، حيث جاء فيها: "إذا ملك الزوج
زوجته حق إيقاع الطلاق كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة
طبقا لأحكام المادتين 79 و 80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين و تحاول الإصلاح
بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و 82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق و تبت في مستحقات
الزوجة و الأطفال عند الاقتضاء تطبيقا لأحكام المادتين 84 و 85 أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته عن ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها
إياه".
أنظر :
الطلاق المملك: تعريفه و إجراءاته.
ثانيا- أنواع التطليق في القانون المغربي:
1- التطليق للشقاق:
التطليق للشقاق هو حق بيد الزوجين معا متساويين
فيه، و هو وسيلة بيد الزوجة أساسا يضاف إلى الوسائل الأخرى التي أتاحتها لها مدونة
الأسرة لجعل حد للحياة الزوجية لا ترى فيها الأنس المنشود و الرحمة المبتغاة التي
من المفروض أن تسود العلاقات الزوجية.
فالتطليق للشاق إذن هو و سيلة بيد أحد
الزوجين و خاصة الزوجة لأجل و ضع حد للعلاقة الزوجية بسبب استحالة استمرارها بفعل
الخلافات الحادة و استحالة التفاهم.
و الشقاق هو الخلاف العميق و المستمر بين
الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية؛
كما يفيد أيضا اختلال الاحترام و الود بين
الزوجين و ارتفاع أحدهما عن الآخر معاداة له بشكل يخل بالحقوق و الواجبات
المتبادلة بينهما و يحول دون استمرار علاقتهما.
كما يقصد به أيضا بصفة عامة انعدام كل ما
يربط عادة بين الزوجين من حب و وئام و ود و احترام.
لقد نظم المشرع المغربي التطليق للشقاق في
المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة المغربية.
أنظر :
التطليق للشقاق: تعريفه و إجراءاته.
2- التطليق للغيبة:
التطليق للغيبة يقصد به الحالة التي يغيب فيها الزوج عن زوجته لمدة محددة
قانونا و تقوم الزوجة بتقديم طلب إلى المحكمة قصد تطليقها لهذا السبب – أي بسبب
الغياب – .
و قد نص المشرع المغربي على
التطليق للغيبة بموجب الفصلين 104 و 105 من مدونة الأسرة .
و مدة الغيبة المبررة للتطليق
بحسب المادة 104 من مدونة الأسرة هي مدة سنة فما فوق.
أنظر :
التطليق للغيبة: تعريفه و إجراءاته.
3- التطليق بسبب حبس الزوج أو سجنه:
يقع هذا التطليق في الحالة التي يحكم فيها
على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، حيث يحق للزوج أن تطلب
التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، و في جميع الاحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد
سنتين من اعتقاله.
و هذا ما نصت عليه المادة 106 من مدونة
الأسرة المغربية.
أنظر :
التطليق بسبب حبس الزوج أو سجنه : تعريفه و إجراءاته.
4- التطليق للعيب:
التطليق للعيب هو طلب التطليق الذي يتقدم به
الزوج بفعل عيب في الزوجة، أو تتقدم به الزوجة بفعل عيب في الزوج يجعل من استمرار
الحياة الزوجية أمرا صعبا.
و العيوب التي تسمح بطلب التطليق من الزوج
بالنسبة للزوجة – أو من الزوجة بالنسبة للزوج- تنقسم إلى قسمين هما: إما عيوب
مانعة من المعاشرة الزوجية، و إما عيوب بدنية أو عقلية خطيرة على حياة الزوج الآخر
أو على صحته.
و في هذه الحالة ينبغي على الطرف المتضرر
طالب التطليق للعيب تقديم الطلب للمحكمة مع ضرورة إثبات العيب.
و في الوقت الراهن، الطب هو الكفيل وحده
بإثبات هذه العيوب و مدى خطورتها أو عدم خطورتها.
و قد نص المشرع على هذا النوع من التطليق في
المادة 107 إلى 111 من مدونة الأسرة.
أنظر :
التطليق للعيب: تعريفه و إجراءاته.
5- التطليق لعدم الإنفاق:
التطليق لعدم الانفاق هو طلب التطليق الذي
تتقدم الزوج بسبب امتناع زوجها عن الانفاق عليها، و ذلك و فق الشروط المحددة
قانونا.
و قد نصت مدونة الأسرة على
التطليق لعدم الإنفاق في المادتين 102 و 103.
أنظر :
التطليق لعدم الإنفاق: تعريفه و إجراءاته.
6- التطليق للضرر:
التطليق للضرر هو التطليق الذي تطلبه الزوجة
التي يسيء الزوج عشرتها بالقول أو بالفعل و يضر بها ضررا ماديا او معنويا يجوز لها
أن تطلب من القاضي تطليقها من هذا الزوج.
و يتجسد هذا الضرر مثلا: في الضرب و الجرح و
التهديد بالقتل بالسلاح أو بالحرق أو بإهانة الزوجة من طرف أفراد عائلة الزوج أو
أصدقائه برغبة منه...
و قد نصت المادة 99 إلى 101 من
مدونة الأسرة على هذا الضرر.
أنظر :
التطليق للضرر: تعريفه و إجراءاته.
7- التطليق للإخلال بشرط من شروط عقد الزواج:
المقصود بهذا التطليق هو تمكين الزوج من طلب
التطليق من المحكمة و إنهاء العلاقة الزوجية و ذلك بسبب إخلال الزوج بشرط تم
الاتفاق عليه بينهما في صلب عقد الزواج أو في عقد مستقل كالاتفاق على تدبير
الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية.
و من الشروط التي قد تشترطها الزوجة في عقد
زوجها نجد مثلا:
· تعجيل صداقها قبل الدخول؛
· أو أن لا يسكنها مع أهله؛
· أن تخرج إلى الاشتغال خارج البيت متى قررت
ذلك.
فكل اختلال بشرط من هذه الشروط التي قد
تشترطها الزوج يعتبر إخلال بشرط من شروط العقد يبرر للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال
الزوج بشرط من شروط عقد الزوجة.
و العكس صحيحا كذلك بالنسبة للزوج متى وقع
الاخلال بالشرط من طرف الزوجة حيث يطبق نفس الحكم، بحيث يحق له طلب التطليق بسبب
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
و قد نصت مدونة الأسرة على التطليق للإخلال
بشرط من شروط عقد الزواج في المواد من 99 إلى 101.
أنظر :
التطليق للإخلال بشرط من شروط عقد الزواج: تعريفه و إجراءاته.
8- التطليق للإيلاء أو الهجر:
الإيلاء : هو حلف الزوج على عدم معاشرة زوجته
مطلقا أو خلال مدة تفوق أربعة أشهر.
الهجر : هو أن يترك الزوج زوجتها و لا
يعاشرها و ذلك دون أن يحلف.
و الزوج من خلال قيامه بإيلاء أو هجر زوجته
يهدف من وراء ذلك إلى إلحاق الأذى بالزوجة و عقابها للعديد من الاسباب منها:
كراهية ولادة المرأة للبنات، أو كراهيته لها مع عدم الرغبة في طلاقها حتى لا تتزوج
غيره أو حتى تموت عنده فيرثها...
فمتى قام الزوج بالحلف، على عدم معاشرة زوجته
مطلقا أو لمدة تفوق اربعة أشهر، أو هجرها، حق للزوجة أن ترفع أمرها للمحكمة و تطلب
بتطليقها من زوجها للإيلاء أو الهجر متى توفرت شروطه القانونية.
لقد نصت مدونة الأسرة على التطليق للإيلاء أو
الهجر في المادة 112.
أنظر :
التطليق للإيلاء أو الهجر: تعريفه و إجراءاته.
تشكل هذه الأنواع هي الأسباب التي تؤدي إلى
انحلال ميثاق الزوجين، تمارس من الطرفين أو أحدهم متى توفرت شروطها القانونية و الشرعية،
و تهدف هذه الأنواع التي نصت عليها مدونة الأسرة إلى توفير حماية للزوجين معا و
ضمان حقوقهما في حالة الانفصال.