المحتويات

مسطرة التسوية القضائية

مسطرة التسوية القضائية

أمر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط

في مسطرة التسوية القضائية

رقم ....

الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2024

في الملف رقم 354/8304/2024

مسطرة التسوية القضائية




التسوية القضائية - القاضي المنتدب - التشطيب على التقييدات الاحتياطية - المحافظ على الأملاك العقارية - رئيس المحكمة الابتدائية - الفصل 85 الفصل 86 - الفصل 91 - ظهير التحفيظ العقاري - المسطرة الإدارية - الاختصاص القضائي - الإجراءات التحفظية - المادة 672 من مدونة التجارة.

لا يختص القاضي المنتدب للبت في مسطرة التسوية القضائية بالنظر في طلبات التشطيب على التقييدات الاحتياطية المتعلقة بالعقارات، لأن ذلك يدخل ضمن الاختصاصات المقررة لرئيس المحكمة الابتدائية أو المحافظ على الأملاك العقارية وفقا للفصول المنظمة للتحفيظ العقاري، مثل الفصل 85 والفصل 86 والفصول 91 وما يليها من ظهير التحفيظ العقاري التشطيب يمكن أن يتم تلقائيا من طرف المحافظ، أو بأمر استعجالي من رئيس المحكمة الابتدائية، أو عبر مسطرة إدارية.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 


أصدر د. فؤاد زرابي القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط في مسطرة التسوية القضائية لشركة (ع.ب) بتاريخ 31 دجنبر 2024

بمساعدة السيد عبد الله العباسي كاتب الضبط

الوقائع:


بناء على الطلب المقدم من طرف الطالبة أعلاه شركة العربي للبناء (S.O.CS) بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/07/2024 عرضت من خلاله أنها في طور التسوية القضائية، وأنها استصدرت حكما باستبدال الرهن الرسمي على العقار ذي الرسم (4) برهن على عقار آخر لفائدة المدعى عليها، إلا أن هذه الأخيرة استأنفت الحكم المذكور وقامت بتسجيل تقييد احتياطي بناء على مقال الاستئناف بتاريخ 08/03/2024 على عدد من الرسوم العقارية التي تمت تجزئتها من الرسم الأصلي المذكور، وأنها لم تعمد إلى تمديده داخل أجل الشهر المنصوص عليه قانونا بل استصدرت بعد ذلك أوامر بالتقييد الاحتياطي

بتاريخ 14/06/2024 وتاريخ 24/06/2024وتاريخ 25/06/2024على مجموعة من الرسوم العقارية المجزئة بناء على نفس المقال والأسباب، وأضافت أن هذه الإجراءات تمت خارج مسطرة التسوية القضائية ومن شأنها عرقلة سير مخطط التسوية القضائية وتوقيف بيع الأجزاء المفرزة والتأثير على وفاء المقاولة بالتزامات المخطط، وأنها مخالفة لمقتضيات الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري وتمت خارج الأجل المحددة فيه واعتمدت على نفس أسباب التقيد الاحتياطي المؤرخ في 08/03/2024 والتمست الأمر بالتشطيب على التقييدات الاحتياطية المؤرخة في 14/06/2024 و 24/06/2024 و 25/06/2024 المسجلة على الرسوم العقارية المفرزة من الرسم العقاري الأصلي مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله مع النفاذ المعجل والبت في الصائر.

وبجلسة 15/10/2024 ألفي للأستاذ (ب) بمذكرة جوابية دفع من خلالها بسبقيه البت في النازلة بمقتضى الأمر عدد 1679 الصادر بتاريخ 18/09/2024 عن المحكمة الابتدائية بمراكش والقاضي برفض الطلب، وأوضح احتياطيا أنه ما دامت الدعوى لا تزال جارية فمن حقه القيام بالتقييد، وأن الأمر بالتقيد الصادر عن رئيس المحكمة مستقل عن التقييد الأول المنجز بناء على مقال ولا علاقة بينهما، وأن التقييدات صحيحة. وأضاف أن من حقه اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتقييد الاحتياطي كلما كانت. الأسباب المستند عليها صحيحة. وتمسك بكون الاختصاص في التقييد الاحتياطي يختص به رئيس المحكمة الابتدائية التي يتواجد بها العقار والتمس عدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر.

وبجلسة 17/12/2024 أدلت الأستاذة (ل.س) بقرار استثنائي.

وعند إدراج الملف بجلسة 24/11/2024 حضر الأستاذ (د) وأسند النظر نيابة عن دفاع الطالبة فتم اعتبار القضية جاهزة وتقرر حجزها للتأمل الجلسة 31/12/2024.

وبعد التأمل


حيث سبق للمحكمة التجارية بالرباط أن قضت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة العربي للبناء (5.0.5) بمقتضى الحكم رقم 36 الصادر في الملف عدد 26/8302/2014 بتاريخ 07/05/2015 كما سبق لها أن قامت بحصر مخطط التسوية القضائية لفائدتها من أربع سنوات بمقتضى الحكم رقم 21 الصادر بتاريخ 27/04/2017 في الملف رقم

79/8316/2016 ثم قررت بعد ذلك الإبقاء عليه ورفع مدته إلى عشر سنوات بمقتضى الحكم رقم 111 الصادر بتاريخ 30/11/2023 في الملف رقم

98/8319/2023.

وحيث التمست المقاولة الطالبة بالتشطيب على التقييدات الاحتياطية المؤرخة في 14/06/2024 و 24/06/2024 و 25/06/2024 المسجلة على الرسوم العقارية المفرزة من الرسم العقاري الأصلي عدد 04/145731 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله مع النفاذ المعجل والبت في الصائر.

وحيث إنه باستقراء وثائق الملف لا سيما نسخ الشواهد العقارية المدلى بها تبين أن كل واحد منها يتضمن تقييدين احتياطين الأول بناء على مقال والثاني بناء على أمر قضائي.

وحيث إنه يصرف النظر عما تمسك به الطرفان، فإن القاضي المنتدب لا ييت. تقيدا بما تنص عليه مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة إلا في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة. وإن التشطيب على التقييد الاحتياطي مؤسسة قانونية منظمة بمقتضيات خاصة. ويتم إما في إطار مقتضيات الفصل 85 أو مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 86 أو مقتضيات الفصول 91 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري. وإنه باستقراء هاته المقتضيات يتبين أنه - التشطيب على تقييد احتياطي يكون إما تلقائيا من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو بناء على أمر استعجالي بصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار أو في إطار مسطرة إدارية بناء على طلب يقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية.

وحيث إنه ترتيبا على ما ذكر. يبقى الطلب المقدم إلى القاضي المنتدب مقدم إلى جهة غير مختصة ويتعين التصريح بذلك.

إذ تبت علنيا وابتدائيا:


نصرح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب.

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-