إجراءات الطعن في الأحكام المدنية و الزجرية الإبتدائية و آجالها
لأجل الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يتعين بداية أن نميز بين الأحكام الصادرة في الميدان المدني (1) و الأحكام الصادرة في الميدان الجنحي (2).
1- طرق الطعن في الميدان المدني:
سوف نتوقف عند نوعين من أهم الطرق و الرئيسية و أكترها ممارسة على مستوى الواقع العملي بالمحكمة الإبتدائية؛ و هي الطعن بالإستئناف و الطعن بالتعرض.
الطعن بالإستئناف:
أجل الطعن بالإستئناف:
إن أجل الطعن بالإستئناف في القضايا المدنية هو 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي، و في قضايا الأوامر بالأداء 8 أيام من تاريخ تبيلغ الأمر، و في الأوامر المبنية على طلب 15 يوما من تاريخ النطق بالأمر القضائي بالرفض، و في باقي القضايا الإستعجالية، 15 يوما من تبيلغ الأمر الاستعجالي مع الإشارة من جهة أولى إلى أن الأحكام المدنية لا تبيلغ لأطرافها إلا بناء على طلب مؤدى عنه من طرف من له مصلحة، و من جهة ثانية إلى أن المحكمة الابتدائية تصدر أحكاما انتهائية لا تقبل الإستئناف في القضايا المدنية إذا كان موضوع الطلب فيها لا يزيد عن 3000 درهم ما لم يتعلق الأمر بقضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.
شكل الطعن بالإستئناف:
- وضع مقال استئنافي بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للحكم.
- تقديمه في نسخ مساوية لعدد الأطراف الموجهة ضدهم الطعن.
- وضعه داخل الأجل القانون
- تأدية الرسوم الواجبة عنه
- تضمينه موضوع الطلب و الوقائع و الأسباب
- نقديمه و جوبا بواسطة محام تحت طائلة عدم القبول باستثناء القضايا المتعلقة بالنفقة فلا يفرض فيها المحامي.
- إرفاقه بنسخة من الحكم المستأنف.