الإجراءات و الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات
ينص الفصل 12 من الدستور على أنه " تؤسس جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و تمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور و القانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات و المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، و المنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية، و كذا في تفعيلها و تقييمها. و على هذه المؤسسات و السلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط و كيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و تسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية."
و هو نفس ما نصت عليه المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء فيها " 1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الإنضمان إلى جمعية ما."
و كذلك المادة 22 في فقرتها الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، حيث نصت على أنه " 1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات و الإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه..."
و على اعتبار أن تأسيس الجمعيات و الإنخراط فيها هي حق لكل فرد بموجب الدستور و المعاهدات الدولية، فقد تم تنظيم ممارسته من خلال الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات و الذي عرف الجمعية في فصله الأول على أنها هي " اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم."
و قد نظم هذا الظهير مسطرة تأسيس الجمعية و التي يمكن تلخيصها فيمايلي:
تطبيقا للمقتضيات الجديدة التي عرفها القانون المنظم للجمعيات فان تأسيس الجمعية يتم عبر وضع كل جمعية لتصريح بمقر السلطات الإدارية المحلية و يجب أن يتضمن المعلومات التالية:
- اسم الجمعية
- هدفها
- مقرها
- رسالة التصريح
- القانون الأساسي
- محضر الجمع العام
- لائحة الأعضاء
و وفق التعديل الجديد فان السلطة المحلية تحيل نسخة من الوثائق المذكورة على النيابة العامة التي تقوم باجراء الأبحاث اللازمة بواسطة الضابطة المختصة للتأكد من احترام المقتضيات القانونية في هذا الباب كما تعمل بعد ذلك على إخبار الأمانة العامة للحكومة بتأسيس كل جمعية.