المنازعات العقارية على ضوء قضاء محكمة النقض
مع الدكتور عمر أزوكار
من تنظيم المركز المهني للمحاماة و التكوين المستمر
(تفريغ الحلقة السادسة)
لا يعتبر مطلب التحفيظ مدرجا إلا
بعد أداء رسوم المحافظة العقارية؛ كيف تحتسب رسوم المحافظة العقارية
لإدراج مطلب التحفيظ؟
يتم تحديد رسوم المحافظة العقارية
عن طريق التقويم، أي تقويم العقار أثناء البيع؛ و للسيد ابن قدور التظلم من خلال
المنصة الالكترونية للمحافظة العقارية على التقويم الذي اعتمده السيد المحافظ
العقاري.
إن المحافظ حددت له دورية المحافظ العام على
الأملاك العقارية مدة 5 أيام للبت في تظلم طالب التحفيظ.
=> ما حكم إذا كان المبلغ الوارد
في العقد هو 5,000,000 درهم، و مبلغ التقويم هو 3,000,00 درهم؟
= في هذه
الحالة فإن المحافظ على الأملاك العقارية يعتمد مبلغ 5,000,000 درهم المصرح به في
العقد و إن كانت القيمة الحقيقة للعقار أقل.
حينما يحدد المحافظ الرسوم المستحقة للمحافظة
العقارية، يعتبر هذا التحديد قرار المحافظ، و قرار المحافظ هذا بتحديد
الرسوم يعتبر قرار إداري قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية. لكن السؤال
المطروح: هو أين يمكن إدراجها، هل في قضاء الإلغاء أم في القضاء الشامل؟. => هنا جاء قرار لمحكمة النقض و قال: حيث
إن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بتحصيل الديون
المستحقة للخزينة، و الديون التي في حكمها بصريح المادتين 8 و 28 من قانون 90.41
من قانون المحاكم الإدارية.
و حيث إن الرسوم المستحقة من قبل المحافظة العقارية تعد
من الديون العمومية التي يتم استيفائها للخزينة العامة بمقتضى القانون 15.97
بمثابة تحصيل الديون العمومية.
إن جميع القرارات التي تصدر عن السيد المحافظ تقبل
الطعن أمام القضاء الإداري، باستثناء: قرار رفض مطلب التحفيظ و قرار رفض التقييد بالرسم العقاري.
قرارات المحافظ التي تقبل الطعن أمام القضاء الإداري:
·
قرار المحافظ بإدراج مطلب التحفيظ؛
·
قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ؛
·
قرار المحافظ بإدراج مطلب للتحفيظ لعقار سبق و
أن كان موضوع مطلب للتحفيظ؛
·
قرار المحافظ بتحديد الرسوم المستحقة للرسوم
العقارية؛
·
قرار المحافظ بقبول التعرض؛
·
قرار المحافظ بإلغاء التعرض؛
·
قرار المحافظ بفتح أجل استثنائي للتعرض.
إذا أحيل الملف على محكمة التحفيظ
للبت في التعرض(عادي أو استثنائي) و تم الطعن في قرار المحافظ بخصوص التعرض أمام
المحكمة الإدارية ، فإن محكمة التحفيظ عليها إيقاف البت أو تأجيل البت في التعرض.
قرارات المحافظ تقبل الطعن بالإلغاء
و منها ما يدخل في إطار القضاء الشامل و ما يدخل في إطار قضاء الإلغاء.
نازلة:
ابن قدور تقدم بطلب إدراج مطلب
للتحفيظ من خلال القراءة الأولية للوثائق و الرسوم و المستندات، اتخذ المحافظ قرار
برفض إدراج مطلب التحفيظ؛ هنا قرار
المحافظ قابل للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية هذه الأخيرة سوف تقدر مدى
كفاية هذه الوثائق و المستندات لإدراج
مطلب التحفيظ.
المحكمة الإدارية إما أن ترفض الطعن
أو إلغاء قرار المحافظ؛ و إلغاء قرار المحافظ يمنح سي ابن قدور مكنة بأن يكون
طالبا للتحفيظ.
قبول إدراج مطلب التحفيظ في البداية هو قرينة على
أنه سيقرر تأسيس الرسم العقاري بعد انتهاء مسطرة التحفيظ و العكس صحيح قد يرفض
مطلب التحفيظ.
ملاحظة: أثناء تفريغنا لهذه الحلقة تم التركيز على أهم النقط الأساسية المذكورة في الحلقة.