المنازعات العقارية على ضوء قضاء محكمة النقض
مع الدكتور عمر أزوكار
من تنظيم المركز المهني للمحاماة و التكوين المستمر
(تفريغ الحلقة الرابعة)
هناك
تعرض داخل أجل، غير أنه قبل أن يحيل المحافظ التعرض على المحكمة و ذلك بين تاريخ
انتهاء الأجل و تاريخ الاحالة على المحكمة، يحق للمحافظ أن يفتح أجل للتعرض
الاستثنائي؛ و قرار المحافظ هذا هوا قرار قابل للطعن امام المحكمة الإدارية .
قام
السيد ماهر بطلب إدراج مطلب للتحفيظ، و لم يطلب من المحافظ بأن يفتح له أجل للتعرض
الاستثنائي لأنه يعرف أن هذا التعرض يخضع لرقابة القضاء الإداري، و قد يتم إلغائه،
لذلك تقدم بمطلب للتحفيظ على نفس العقار؛
"ملاحظة:
كل قرارات المحافظ العقاري هي قرارات إدارية تقبل الطعن أمام المحاكم الإدارية،
باستثناء إثنين من القرارات هما:
·
قرار
برفض مطلب التحفيظ => الفصل 37 مكرر
قرار
برفض التقييد => الفصل 96 "
إذا قبل المحافظ مطلب تحفيظ السيد ماهر، فأصبح
مطلبه متداخل مع مطلب ابن قدور طالب التحفيظ الأول، هنا في هذه الحال يتحول السيد
ماهر بقوة القانون إلى متعرض بقوة القانون على مطلب التحفيظ للسيد ابن قدور.
=> أنظر في هذا السياق الفقرة الثالثة من الفصل
32 من ظهير التحفيظ العقاري.
ما استقر عليه القضاء: قبول المحافظ العقاري مطلب
ثاني للتحفيظ على نفس العقار، و جب التمييز بين أمرين:
الأمر الأول:
إذا كان المطلب الأول الذي تم في 2019 من
طرف السيد ابن قدور كان محدد، بمعنى و قع تحديده => محكمة النقض قالت في أحد قراراتها أن مطلب
التحفيظ إذا تم تحديده لم يعد يمكن إدراج مطلب للتحفيظ ثاني من طرف ماهر.
أما إذا كان لا يزال المطلب الأول الذي تم في 2019 من طرف السيد ابن قدور غير
محدد، فإنه يمكن تصور مطلب ثاني على المطلب الأول.
الأمر الثاني:
هو أننا نعطي صفة المتعرض للمطلب الثاني الخاص بالسيد ماهر؛ غير انه يمكن للسيد
ابن قدور امكانية الطعن في قرار المحافظ و
ذلك بمراعات أجل الطعن، و هنا يتم إحالته إلى قواعد الطعن الإداري الذي يجب أن
يمارس داخل أجل 60 يوما و ذلك من تاريخ العلم اليقيني.
2019 بين تاريخ تقديم مطلب التحفيظ إلى تاريخ
تحديده ايجابيا، يمكننا أن نتصور عدت مطالب للتحفيظ على نفس العقار خاصة بين تقديم
مطلب الاول و التحديد؛ حيث انه بمجرد التحديد تكون الجهة التي يقدم إليها المطلب
علمت بأنه وقع تحديده و أن مسطرة التحفيظ أصبحت تجري بالنسبة إليه.
ملاحضة: لا وجود لنص قانوني يمنع أن يقبل المحافظ
مطلبا للتحفيظ على مطلب للتحفيظ و لو تم تحديده.
=> لكن القضاء يقول أن بمجر التحديد تغل يد
المحافظ عن أن يدرج مطلب للتحفيظ على مطلب سابق له في التاريخ؛ بمعنى أنه بمجرد
قيام التحديد لم يعد للسيد ماهر أن يتقدم بمطلب للتحديد و في هذه الحالة لا يفتح
له إلا باب ان يمارس التعرض على مطلب التحفيظ، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون
متعرضا و طالبا للتحفيظ في نفس الوقت > هذه مسألة استقر عليها
القضاء.
غير أنه من ناحية الممارسة و إن تم ممارستها
نكون أمام فرضيتين:
الفرضية الأولى: إذا تم قبول إدراج مطلب للتحفيظ ثاني، على
مطلب السيد ابن قدور، فأنه يمكن لهذا الأخير أن يقوم بطلب إلغاء قرار السيد
المحافظ أمام القضاء الإداري الذي قبل إدراج مطلب التحفيظ الثاني.
الفرضية الثانية: نفترض جدلا هناك مطلبين جديدين للتحفيظ على
مطلب ابن قدور و ذلك كالتالي:
·
509 مطلب تحفيظ ابن قدور
·
709 مطلب للتحفيظ السيد ماهر
·
809 مطلب للتحفيظ السيد العيادي
هنا السيد ماهر و العيادي يتحول بقوة القانون إلى
متعرضين و يحال الملف إلى المحكمة -محكمة التحفيظ؛ هنا و في نفس الوقت تقدم
السيد ابن قدور بمقال إلى المحكمة الإدارية يطعن به في قرار المحافظ بقبول مطلب
ماهر و العيادي 709 و 809، > هنا السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا ستفعل محكمة التحفيظ؟
الجواب: عرض الأمر على محكمة النقض و قالت بأنه على
محكمة التحفيظ إيقاف البت إلى حين بت القضاء الإداري، لأنه نفترض أن تلغي المحكمة
الإدارية قرار المحافظ بإدراج المطلبين فتكون محكمة التحفيظ قد بتت في تعرض معدوم.
ملاحظة: أثناء تفريغنا لهذه الحلقة تم التركيز على أهم
النقط الأساسية المذكورة في الحلقة.