مدى ارتباط مسطرة الاستماع بالنظام العام
سؤال
1 : هل تعتبر مسطرة الاستماع من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا من لدن
المحكمة ؟
الجواب:
لا
التعليل:
ذلك أنه بالرغم من
الأحكام المتعلقة بمسطرة الاستماع الواردة في المادة 62 هي قواعد آمرة لأنها وردت
بصيغة الوجوب، فقد أكدت محكمة النقض أن هذه الأحكام لا تعتبر من النظام العام، و
بالتالي فإن القضاء لا يثير من تلقاء نفسه، و إنما يجب إثارتها من لدن الطرف
المعني بها و هو الأجير، و عدم تمسك الأجير بإثارتها يعتبر تنازلا منه عن الضمانة
التي سنها المشرع لفائدته، و هذا ما يؤكد القرار الوارد أدناه:
القرار عدد 1213
الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 19 شتنبر 2013 في الملف رقم 153/5/1/2013 الذي جاء
فيه ما يلي:
"حيث تبين
صحة ما أثير أعلاه، ذلك أنه لئن كان يجب على المشغل قبل الإقدام على فصل أحد
أجرائه من العمل بسبب ارتكابه لخطأ جسيم يبرر فصله أن يحترم مسطرة الفصل التأديبي
من أولها إلى نهايتها طبقا لما تنص عليه المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل تحت
طائلة اعتبار قرار فصل الأجير يتسم بالتعسف، إلا أنه لما كانت المقتضيات أعلاه
إنما سنت لمصلحة الأجير الذي يواجه بالفصل من العمل، فإن كل إخلال قد يطالها
يجب أن يثار من قبل ذي المصلحة في ذلك وهو الأجير الذي تقررت مسطرة الفصل لفائدته
و إذا لم يتمسك بالدفع بالإخلال بها يعتبر متنازلا عن حقه في الاستفادة من
الضمانات التي وفرها له المشرع من خلال سنه لتلك المقتضيات و يترتب على ما ذكر أن
المحكمة لا يكون من حقها إثارة الخرق الذي طال مسطرة الفصل باعتبار أن المقتضيات
المتعلقة بها و إن كانت تعتبر من القواعد الآمرة فهي لا ترقى إلى درجة قواعد
النظام العام و من ثم لا يجوز للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها، و
المحكمة المطعون في قرارها أثارت تلقائيا
عدم احترام طالبة النقض مسطرة الفصل التأديبي ورتبت على ذلك اعتبار الفصل الذي
تعرض له المطلوب في النقض مشوبا بالتعسف و قضت له نتيجة لذلك بتعويضات عن انهاء
عقد الشغل رغم عدم تمسكه أمامها بإخلال المشغلة بمسطرة الفصل التأديبي ورغم أن ذلك
لا يتعلق بالنظام العام فهي بذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص يوازي انعدامه
مما يعرضه للنقض".
سؤال 2: هل يمكن للأجير الدفع بعدم احترام المشغل لمسطرة الاستماع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولو لم تثر في المرحلة الابتدائية؟
الجواب: نعم
التعليل:
و هو ما يؤكده
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2007 في الملف عدد
3808/5/1/2006 الذي جاء فيه:
"حيث أن
المشغلة لم تحترم المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 و 63 من المدونة وفق ما
أكدته الاتفاقية الدولية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية و المتعلقة بمسطرة الفصل
التأديبي، و الموقع عليها من طرف المغرب بتاريخ 07/10/1993 مما يتعين معه إلغاء
الحكم الابتدائي مما قضى به من رفض طلب الإخطار و الفصل و الضرر و الحكم من جديد
بالتعويضات المستحقة له ..."
سؤال 3: هل يمكن إثارة مسطرة الاستماع لأول مرة أمام محكمة النقض دون إثارتها من قبل أمام محاكم الموضوع؟
الجواب: لا
التعليل:
و هو ما يؤكده
قرارات محكمة النقض الواردة أدناه:
قرار المجلس
الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 503 الصادر بتاريخ 14/05/2008 في الملف رقم
961/5/1/2007 الذي جاء فيه:
"لكن من جهة
حيث إن ما أثاره الطاعن من دفع بخصوص تطبيق مقتضيات مدونة الشغل حين فصل الأجير و
المتجلية في المواد من 62 إلى غاية 65 يعتبر دفوعا جديدة لم يسبق إثارتها أمام
قضاة الموضوع و إنما أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى و هو دفع يختلط فيه الواقع
بالقانون".
قرار المجلس
الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 166 الصادر بتاريخ 24/02/2011 في الملف رقم
1200/5/2/2009 الذي جاء فيه:
"... و ما
أثاره الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بعدم احترام المطلوبة
مسطرة الفصل لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع فهو غير مقبول و المحكمة غير
ملزمة بالتقيد به تلقائيا خلافا لما جاء ف الوسيلة الثالثة، فيكون القرار لما
اعتبر ما صدر من الطاعن يشكل خطأ جسيما يبرر فصله دون تعويض قد علل ما انتهى إليه
تعليلا سليما و الوسائل على غير أساس.".
المصـــدر:
وزارة الشغل و الإدماج المهني: مذكرة توضيحية لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي، السنة 2017.
