طلاق المغاربة المقيمين بالخارج
نميز هنا بالطلاق الواقع أمام المحاكم المغربية (أولا)
و الطلاق الواقع بالمحاكم الأجنبية (ثانيا).
أولا- الطلاق الواقع أمام المحاكم المغربية:
يتم الطلاق بالإشهاد به لدى عدلين بعد الإذن به من
المحكمة.
يجب على المحكمة – قبل الإذن بالطلاق – القيام بإجراء
محاولة الصلح بين الزوجين في حالة حضورهما معا بالمغرب، و يمكنها – عند الاقتضاء –
انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتها، للقيام بهذه المحاولة.
يمكن سلوك مسطرة الطلاق الاتفاقي، نظرا لما تتميز به من
السهولة و اليسر في الإجراءات،
يقدم طلب الإذن بالطلاق الاتفاقي من الزوجين أو أحدهما
إلى المحكمة يتضمن ما تم الاتفاق عليه بينهما مع إرفاقه بنسخة ممن الاتفاق
المذكور.
يمكن للزوجين أن يضمنا في طلبهما المذكور – و كذا في طلب
الإذن بالطلاق الخلعي – إعفاءهما من مسطرة الصلح مع الإشارة فيه إلى عنوان أقرب
قنصلية إليهما.
للمحكمة – إذا ارتأت إجراء محاولة الصلح بين الزوجين –
انتداب القنصلية للقيام بذلك.
ثانيا- الطلاق المصرح به من لدن محاكم أجنبية:
من المعلوم أن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاجنبية لا
تنفذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.
يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات
على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي:
-
نسخة رسمية من الحكم؛
-
أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى، تقوم مقامه؛
-
شهادة من كتابة الضبط المختصة، تشهد بعدم
التعرض و الاستئناف و الطعن بالنقض؛
-
ترجمة تامة إلى اللغة العربية – عند الاقتضاء
– للمستندات المذكورة، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يمكن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، للقيام
بالإجراءات المسطرية المذكورة.
تحدد المحكمة مستحقات الزوجة و الأطفال – إن كانوا – إذا
كان لها ما يبررها.
يمكن للمعني بالأمر تحرير ملتمس إلى النيابة العامة
لتنوب عنه في تقديم طلب التذييل، و خاصة في الطلاق الاتفاقي، مع إمكانية مرور
الملتمس المذكور مرفقا بالوثائق المشار إليها عبر مديرية الشؤون المدنية و المهن
القانونية و القضائية بوزارة العدل، أو عبر مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية
بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغربية المقيمين بالخارج.