المحتويات

تقادم العقوبة وتقادم الجريمة وقف سريان التقادم


تقادم العقوبة وتقادم الجريمة وقف سريان التقادم

محكمة النقض
قرار عدد 802/5
بتاريخ 12/07/2017
في الملف الجنائي عدد 16096/6/5/2016



القاعدة

تقادم العقوبة الجنائية يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، و يكتسب قوة الشيء المقضي به، وعدم بيان الحكم هذا التاريخ يعرضه للنقض و الإبطال.

تقادم الجريمة يختلف عن تقادم العقوبة في أن نظام وقف سريان التقادم يسري على الجريمة دون أن يسري على العقوبة.

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ 12/07/2017

إن الغرفة الجنائية القسم الخامس بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: عبد ++++++

ينوب عنه الأستاذ نجمي محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض

الطالب

و بين: النيابة العامة

المطلوبة

الوقائــــع

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى عبد +++++++++ بمقتضى تصريحين أفضى بهما بواسطة محاميه الأول  بتاريخ 29/04/2016 و الثاني بتاريخ 05/05/2016 لدى كتابة ضبط المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27/04/2016 في القضية ذات العدد 472/2703/2016 القاضي بعدم تقادم العقوبة المحكوم بها عليه بموجب القرار الجنائي عدد 52/1984 الصادر بتاريخ 02/02/1984 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

إن محكمة النقض:

بعد تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، و بعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، و بعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض

فهو معفي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما إنه أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بالنقض مستوفية لكل الشروط و كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي  النقض الأولى  و الثانية المتخذتين في مجموعها من انعدام الأساس القانوني و من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضى المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية عندما اعتبرت العقوبة الجنائية المحكوم بها على الطاعن غير متقادمة رغم مرور 32 سنة عن تاريخ نهائية الحكم القاضي بها، فالحكم القاضي عليه بعشر سنوات سجنا نافذا صدر بتاريخ 02/02/1984 بينما لم يلق عليه القبض بعد فراره من السجن إلا بتاريخ 24/03/2016، كما خرقت مقتضى المادة و ما بعدها من نفس القانون عندما اعتبرت فرار الطاعن من السجن و مغادرته ارض الوطن سببا من أسباب وقف سريان التقادم، يضاف إلى ذلك أن المحكمة طبقت قواعد وقف سريان تقادم الدعوى العمومية على تقادم العقوبة غير أن تعليلها هذا غير قانوني مما يجعل قرارها على نحو ما ذكر عرضة للنقض و الإبطال.

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية  و الفصل 649 من القانون الجنائي.

حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية و البند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا.

و حيث إن فساد التعليل يوازي انعدامه.

و حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 649 من القانون الجنائي تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمسة عشر سنة ميلادية كاملة تحتسب ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

و حيث إن المحكمة في معرض تبريرها لغياب موجبات التقادم المتمسك به من طرف الطاعن عللت قرارها بالقول : "و حيث يتجلى من وثائق الملف أن عدم إلقاء القبض على المتهم المحكوم عليه خلال المدة التي فر فيها من السجن يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة النيابة العامة و المتمثل في وجود المتهم خارج المغرب و بدون عنوان معروف.

و حيث إن المحكمة في هذه الحالة تعتبر أن فرار المتهم من السجن إلى خارج المغرب قبل إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه و التي كان فيها في حالة اعتقال و بالتالي يتعين التصريح بعدم تقادم العقوبة في نازلة الحال".

و حيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة من جهة أولى لم تتحقق من التاريخ الذي أصبح فيه القرار الجنائي القاضي بالعقوبة موضوع المنازعة نهائيا و مكتسبا لقوة الشيء المقضي به طبقا لما تقتضيه المادة 649 من ق م ج و أن الطالب و كما هو ثابت من الشهادة الضبطية المودعة في الملف قد طعن فيه بالنقض، لتتأكد تبعا لذلك مما إذا كانت واقعة الفرار من السجن قد تمت قبل صيرورة الحكم موضوع التنفيذ مكتسبا لقوة الشيء المقضي له أم بعد ذلك، و من جهة ثانية لما اعتبرت المحكمة واقعة الفرار من المسائل الموقفة لسريان تقادم العقوبة تكون سوت بين تقادم الجريمة و تقادم العقوبة و الحال ان نظام وقف سريان التقادم يسري على الأولى دون الثانية الأمر يجعل قرارها و الحالة هذه مشوبا بنقصان التعليل من جهة و فساده من جهة أخرى مما يستدعي نقضه و إبطاله.

لأجلـــــه

قضت بنقض و إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2016 في القضية ذات العدد 472/2703/2016 و إحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد و هي متكونة من هيئة أخرىن وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض و كانت الهيئة متركبة من السادة:

  • حسن القاديري رئيس غرفة؛
  • و السادة المستشارين : حسن البكري مقررا؛
  • محمد زهران و خليد جليل و عبد المولى بقال أعضاء؛
  • و بمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة؛
  • وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

ملاحظة (1) : هذا القرار نقض القرار الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ 27/04/2016 في الملف الجنائي عدد 772 للاطلاع عليه يرجى الضغط هنا.

ملاحظة (2) : تم التعليق على هذا القرار للاطلاع عليه يرجى الضغط هنا.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-