المحتويات

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غرفة الجنايات: تنفيذ حكم جنائي - فرار المتهم من السجن - تقادم العقوبة

 

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
غرفة الجنايات
قرار عدد 777
بتاريخ 27/04/ 2016
ملف جنائي عدد 472/2703/2016





القاعدة:

-        البت في نزاع عارض لتنفيذ حكم جنائي يعود الاختصاص في ذلك إلى المحكمة الصادر عنها الحكم الجنائي النهائي.

-        فرار المتهم من السجن و هو يقضي العقوبة المحكوم عليه بها و مغادرته لأرض الوطن و دون معرفة سكناه، يجعل سريان مدة التقادم تتوقف و يتوقف معها تقادم العقوبة.

 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ 27/04/2016.

بناء على مقتضيات المادة 457 من الظهير الشريف رقم 255 – 102 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 2201 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و هي متركبة من السادة:

·       الأستاذ لحسن طلفي                                      رئيسا

·       الأستاذ الصغير بوطارفة                               مستشار

·       الأستاذ عبد الحق منصوري                            مستشار

·       الأستاذ محمد مرصد                                      مستشار

·       الأستاذ هشام السعداوي                                 مستشار

·       وبحضور السيد محمد موشاريف        نائب الوكيل العام للملك

·       و بمساعدة السيد أحمد ايت المودن            كاتب الضبط

أصدرت قرارها الآتي نصه:

بين: السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة

من جهة

و المسمى: +++++++++++++++، مغربي، مزداد بتاريخ 10/05/1957 بالبيضاء من أبويه عبد السلام و مريم بنت عبد الله، متزوج أب الطفل، بدون مهنة، يقطن بدرب +++++++++++++++ الدار البيضاء.

ينوب عنه الأستاذ كيسر بوشعيب المحامي بهيئة الدار البيضاء

من جهة أخرى

الوقائـــــــــــــــع

تقدمت النيابة العامة بملتمس مؤرخ ب 30/03/2016 تعرض فيه أن المحكوم عليه عبد ++++++++ بعشر سنوات سجنا نافذا من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/1984 في القضية عدد 253/1983 و ذلك من أجل ارتكابه جناية الضرب و الجرح المؤديين إلى القتل دون نية إحداثه، و قد فر من المستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي بتاريخ 09/07/1984 بعدما كان يتلقى علاجا و ألقي عليه القبض بتاريخ 24/03/2016 من طرف مفوضية الشرط بميناء طنجة ثم وضع بالسجن المحلي بأسفي بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك بأسفي عدد 790/16 م و تاريخ 25/03/2016 قصد تنفيذ العقوبة السجينة المتبقية المحكوم بها عليه بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه.

و التمست النيابة العامة في إطار الفصل 599 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالنزاعات العارضة في تنفيذ الحكم و التصريح بأن العقوبة لم تتقادم و الأمر بسريانها في حق السجين عبد +++++++.

و بناء على الملتمس المذكور عينت القضية بجلسة 20/04/2016 فحضرها دفاع المتهم المحكوم عليه و أخرت القضية لجلسة 27/ 04/ 2016 بناء على طلبه.

و بجلسة 27/ 04/ 2016 حضر نائب المتهم فأثار أن الغرفة الجنائية الاستئنافية غير مختصة للنظر في ملتمس النيابة العامة و إنما الغرفة الجنائية الابتدائية و اعتبر أن مدة التقادم تبتدئ من تاريخ القرار و بأنه فوري، و أن القرار الجنائي المستدل به لا ينطبق على هه الحالة لان المتهم المذكور بالقرار المستدل به كان متابعا بجنح القرار بخلاف موكله في هذه النازلة غير متابع بالفرار. أدلى الدفاع بمذكر كتابية أثار فيها أن صور الوثائق المدلى بها من طرف النيابة العامة لا يمكن اعتمادها بدون وجود حكم يدين مؤازرة وصك إيداع المتهم بالسجن.

و بعد إعطاء الكلمة للسيد الوكيل العام للملك بالجلسة و الذي أكد الملتمس الكتابي المقدم ممن طرف النيابة العامة.

جعلت القضية في المداولة لجلسة 27/04/2016، واشعر لها الدفاع.

و بعد المداولة و طبقا للقانون

حيث إن الثابت من الوثائق أن المسمى عبد ++++++ حكم عليه بتاريخ 02/02/1984 وهو في حالة اعتقال من طرف الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية الجنائية رقم 253/1983 بعشر سنوات سجنا نافذا مع الصائر و الإجبار في الأدنى من أجل ارتكاب جناية الضرب و الجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداته و أنه بتاريخ 09/07/1984 عنما كان يتلقى علاجه بمستشفى محمد الخامس أسفى فر و لم يتم إلقاء القبض عليه إلا بتاريخ 24/03/2016، بميناء طنجة من طرف مصالح الشرطة بطنجة أثناء دخوله إلى المغرب.

و حيث انه في حالة و جود نزاع عارض في تنفيذ قرار يرجع النظر للمحكمة التي أصدرت القرار طبقا لمقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية.

و حيث إن القرار الجنائي المطلوب تنفيذ عقوبة هو قرار نهائي و بالتالي فان النزاع العارض في تنفيذه يرجع في هذه الحالة إلى الغرفة الجنائية الاستئنافية حاليا لكونها تصدر القرارات النهائية.

و حيث انه يتجلى من وثائق الملف أن المحكوم عليه فر إلى خارج المغرب في الوقت الذي حكم عليه و هو في حالة اعتقال.

و حيث يتجلى من وثائق الملف أن عدم إلقاء القبض على المتهم المحكوم عليه خلال المدة التي فر فيها من السجن يرجع إلى ظرف  خارج عن إرادة النيابة العامة و المتمثلة في وجود المتهم خارج المغرب و بدون عنوان معروف.

و حيث إن المحكمة في هذه الحالة تعتبر أن فرار المتهم من السجن إلى خارج المغرب قبل إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه يوقف سريان تقادم ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها عليه و التي كان فيها في حالة اعتقال و بالتالي يتعين التصريح بعدم تقادم العقوبة في نازلة الحال.

لهذه الأسباب

فإن الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء و هي تقضي علنيا و حضوريا و نهائيا.

تصرح بعم تقادم العقوبة المحكوم بها على المحكوم عليه عبد ++++++ بموج قرار جنائي عدد 52/1984 الصادر بتاريخ 02/02/1984 في الملف الجنائي رقم 253/1984 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.


ملاحظة (1) : هذا القرار تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 12/07/2017 في الملف عدد 16096/6/5/2016، يمكن الاطلاع عليه بالضغط هنا

ملاحظة (2) : هذا القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية – مجلة تعنى بالمعرفة القانونية و المهنية تصدر كل شهرين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء – عدد 157 يناير / فبراير 2018، الصفحة: 144 – 146.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-