حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار و المنافسة
لقد أصبحت حماية المستهلك في العقود الأخيرة موضوعا
جديرا بالدراسة، فتعقد الحياة الاقتصادية و المعاملات المالية، و ظهور التقنيات
الجديدة، قد كشف عن وجود جمهور كبير من المستهلكين أمام كم هائل من السلع التي
ترتبت عن الطفرة التكنولوجية التي تحققت منذ منتصف القرن العشرين، و أدت إلى ظهور
أشكال من المنتجات لم تكن معهودة من ذي قبل، و انعكس ذلك على أساليب توزيع هذه
المنتجات إذ لم يعد بيعها يتم بأسلوب المساومة التقليدية التي تنتهي إلى تحديد
شروط البيع التي يتكون منها التراضي جوهر عقد البيع، بل أصبحت عمليات الإنتاج و التوزيع
بيد شركات ضخمة تقوم بوضع شروط موحدة يتم على أساسها التعامل.
فابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، تضاعفت
المنتجات و الخدمات المعروضة على المستهلكين بفضل تنامي و تطور المقاولات، و ظهرت
فنون جديدة للتسويق كالإشهار، ومنح قروض الاستهلاكية ... و تنامت الفجوة و
اللاتوازن بين المهنين و المستهلكين[1].
و قد ظهرت إشكالية حماية المستهلك أولا في الولايات
المتحدة الأمريكية، ففي خطاب له عن حالة الاتحاد سنة 1962، أقر الرئيس الأمريكي
"كينيدي" بأن المستهلكين يمثلون المجموعة الاقتصادية الأكثر أهمية و
الأقل حماية، و وعد بتأسيس تشريع يضمن لهم ممارسة حقوقهم كاملة، و هذه الحقوق
تتمثل في الحق في السلامة، الحق في التفاهم، الحق في الاختيار و الحق في الإعلام.
و في سنة 1975 أعدت المجموعة الاقتصادية الأوربية
برنامجا تمهيديا لحماية و إعلام المستهلكين، و اعتبر أن المستهلك ليس هو فقط مشتري
أو مستعمل السلعة أو الخدمة للاستعمال الشخصي أو العائلي أو الجماعي، و لكن هو
أيضا شخص معني بمختلف أوجه الحياة الاجتماعية، و أن مصالح المستهلك يمكن أن تصنف
ضمن خمسة أصناف من الحقوق الأساسية و هي:
-
الحق في السلامة؛
-
الحق في حماية مصالحه الاقتصادية؛
-
في عدم الإضرار به؛
-
الحق في الإعلام؛
-
الحق في التفاهم[2].
ولما كان المستهلك في حاجة إلى الحماية منذ القدم، فقد
تعاظمت و أصبحت أكثر إلحاحا بعدما أصبح الناس يعتمدون على المنتجات المصنوعة
بكميات كبيرة.
و حتى الشريعة الإسلامية لم تغفل المستهلك، حيث نظرت
إليه بعين الرأفة و الرحمة، و حرمت و نهت عن كل ما يمس مصالحه أو ينقص من حقوقه
بنصوص صريحة من القرآن الكريم[3]
و السنة النبوية الشريفة[4]
بما يتمشى و روح الشرع الإسلامي في إطار المبادئ العامة التي تحكم المعاملات
التجارية في الإسلام، و سنت نظام المراقبة و السهر على حسن سير الأمور الدينية و
الدنيوية ألا و هو نظام الحسبة ضمانا لحسن
تطبيق أوامر و نواهي الشارع الحكيم، في كل المجالات، و في مجال المعاملات
التجارية على وجه الخصوص.
التعريف بالموضوع:
نظرا للحاجة الملحة لحماية المستهلك المغربي، و مسايرة
للاتجاه الذي ظهر في عدة دول أوربية و عربية، فإن المغرب يعتبر من لبن الدول التي
لعبت فيها مجموعة من المؤسسان مثل مؤسسة الحسبة، دورها في محاربة الغش و ضمان
نزاهة الاستهلاك، و إلى جانب الحسبة، فإن
المشرع المغربي قد تناول موضوع حماية المستهلك في عدة قوانين نذكر منها قانون رقم
83 – 13 بتاريخ 5 أكتوبر 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع و ظهير 29 أكتوبر 1929
المتعلق بالجرائم الماسة بصحة الأمة، و ظهير 2 دجنبر 1922 بشأن المواد السامة و
ظهير 29 أكتوبر 1959 الصادر إثر قضية الزيوت المسمومة، و قانون رقم 88 – 17 بتاريخ
10 شتنبر 1993 بوضع تاريخ الصلاحية على المصبرات و المواد المشابهة لها و
المشروبات، وصولا إلى قانون 5 يونيو 2000 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة[5].
و علاقة هذا القانون الأخير بالمستهلك هو الذي سيكون محور اهتمامنا في هذا البحث.
و قد يتساءل البعض عن العلاقة التي يمكن أن
تربط بين قانون المنافسة و المستهلك مادام الأول هو قانون اقتصادي محض، غير أنه
يمكن أن نقول على أنه قانون يؤثر بشكل أو بآخر على المستهلك[6]
باعتبار عنصرا من عناصر الدورة الاقتصادية
(الإنتاج – التوزيع – الاستهلاك) وفاعل أساسي داخل السوق.
و قبل الخوض في دراسة موضوعنا هذا، لابأس
أن نعرض أهم المحطات التي مر بها قانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة
حتى أضحى تشريعا ضمن السلسلة التشريعية المغربية.
إن تطور قانون المنافسة يتم بالموازاة مع
التطور الذي تعرفه كل من الوضعية الاقتصادية داخل الدولة[7]،
و توجهات السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المتبعة، و بمراجعة التاريخ الاقتصادي
للمغرب أمكن الوقوف عند ثلاث محطات رئيسية يكمن إجمالها على الشكل التالي:
لقد تميزت المرحلة الممتدة من بداية الاستقلال
إلى حدود بداية الستينيات بالحاجة إلى الأكر القادرة على تسيير الدولة بعد مغادرة
الأطر الأجنبية للبلاد لذلك تم الاهتمام بإعادة بناء السوق الاقتصادية، و هو ما
ترجم في شكل المخطط الثلاثي (1960 – 1964) الذي تمحور أساسا حول السعي نحو تسهيل
عملية تداول الموارد الوطنية، أما بالنسبة للمنافسة فقد برزت بشكل خجول.
و إلى حدود بداية الثمانينات نهجت الدولة
الخيار الليبرالي على المستوى الاقتصادي كاستراتيجية للتنمية، إلا أن هذا النهج
تميز بتدخل الدولة و بسط رقابتها على عمليات النشاط الاقتصادي و تحديد الأسعار، و
في هذا الإطار أصدر المشرع قانون تنظيم الأثمان و مراقبتها و إمساك المنتوجات و
البضائع و بيعها بتاريخ 12 أكتوبر 1971[8]
بمقتضاه أسندت للدولة صلاحيات واسعة لتحديد أثمان المنتوجات وفق طرق و قواعد محددة
صاحبها ركود على مستوى درجة المنافسة.
و ابتداء من الثمانينات، عرف المغرب أزمة
اقتصادية كان من مظاهرها زيادة الطلب على المواد و الخدمات، و ارتفاع عبء
المديونية الخارجية و سياسة التقويم الهيكلي التي يمليها صندوق النقد الدولي، كل
هذا دفع بالدولة إلى تغيير سياستها الاقتصادية، و ذلك بتبني خيار التحرير بشأن
المنتوجات التي لا تمس مباشرة الاقتصاد الوطني و القدرة الشرائية للمواطنين التي
ظلت تحت رقابتها. وقد استمر الوضع على هذه الحالة إلى حدود نهاية التسعينات، حيث
بدأت محاولات لتقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان المغربي تستهدف إقرار مبدأ تحرير
الأسعار بشكل نهائي و تنظيم المنافسة، و هو ما تحقق فعلا حيث تمت المصادقة على
مشروع قانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة[9].
وبذلك سيكون المغرب قد سن و لأول مرة نصا
تشريعيا يضمن بصفة صريحة مبدأ تحرير الأسعار و المنافسة ليحصل تحول نوعي في وظيفة
الدولة المغربية ممن الدولة المراقبة إلى الدولة الحارسة[10].
ولما
كانت المنافسة تشكل أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الليبرالي
الحر، فإنه من الضروري ضبط آلياتها، خاصة أن الممارسة قد أبانت أنه في كثير ممن
الأحيان عوض أن تنصرف المقاولات ولما
كانت المنافسة تشكل أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الليبرالي
الحر، فإنه من الضروري ضبط آلياتها، خاصة أن الممارسة قد أبانت أنه في كثير ممن
الأحيان عوض أن تنصرف المقاولات إلى التنافس حقيقة فيما بينها فإنها تلجأ إلى
التفاهم و إبرام اتفاقات تتوافق بواسطتها عن وضع آليات للحد ممن المنافسة أو
إزالتها، كأن تتفق فيما بينها مثلا على طريقة بواسطتها عن وضع آليات للحد من
المنافسة أو إزالتها، كأن تتفق فيما بينها مثلا على طريقة واحدة لتحديد الأثمان،
أو على اقتسام السوق إلى مناطق جغرافية تستقل كل واحدة منها بإحداها أو على أن
يخصص لكل واحد منها كمية معينة تنتجها أو تسوقها، أو على الاندماج فيما بينها لخلق
حالة احتكار أو للتواجد في وضع مهيمن يمكنها من التحكم في السوق.
فهذه الاتفاقات تعتبر خطيرة لأنها تقوم على
مصالح رأسمالية أنانية تتعارض مع المصلحة العامة، فهي من ناحية تمس بحقوق
المبادرين الاقتصاديين الآخرين الذين يجدون أنفسهم ممنوعين أو معاقين من الدخول
إلى السوق، و هو ما يتعارض مع مبدأ المساواة في المبادرة الاقتصادية باعتباره حق
دستوري يتعين على الدولة أن تحرص على ضمانة للكافة[11].
و هي من ناحية ثانية تشكل خطرا على
المستهلكين الذين يصبحون بين أيادي متحكمة تفرض عليهم السلع و الخدمات التي تريد و
بالثمن الذي تريد.
و مما لا شك فيه أن المتمعن في أحكام قانون
حرية الأسعار و المنافسة لما قام بتنظيم قواعدها، غير أن الأمر لا يقف عند هذا
الحد، فمشرع القانون رقم 99-06 اهتم كذلك بالمستهلكين من خلال قواعد المنافسة، فقد
أعلن من أول وهلة[12] أنه:
"يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار و إلى تنظيم
المنافسة الحرة، و تحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية و
تحسين رفاهية المستهلكين، و يهدف كذلك إلى ضمان الشفافية و النزاهة في العلاقات
التجارية "
فالمنافسة الحر و النزيهة تكون في مصلحة المستهلك لأنها
تساهم في تنويع المنتوجات و الخدمات المعروضة في السوق، و تميزها بأحسن جودة
ممكنة، كما أنها تجعل الأثمان في المستوى المقبول، و لعل من يستفيد من هذه الوضعية
هو المستهلك بالطبع. و بالتالي فقواعد قانون حرية الأسعار و المنافسة تفيد
المستهلكين و إن كان ذلك بطريقة غير مباشرة، و هو ما يدفعنا للقول بأن لكل قواعد
المنافسة آثار على المستهلكين.
و إذا تأملنا نفس القانون نجد بداخلة مقتضيات تتعلق
بحماية المستهلكين مباشرة على الرغم من أن حمايتهم تؤدي إلى حماية و تنمية المنافسة
و ضمان شفافية السوق في ذات الوقت، و تطبق هذه المقتضيات في آخر مرحلة من المراحل
المسلسل الاقتصادي، و الهدف منها ليس فقط حماية المنافسة و إنما كذلك تفادي بعض
تعسفات القوة الاقتصادية التي يمكن أن يكون المستهلكون ضحية لها.
أهمية الموضوع:
إن التكامل بين الأهداف التي يقوم عليها قانون حرية
الأسعار و المنافسة و حماية الاقتصاد من جهة و حماية المستهلك من جهة ثانية، إذا
أن حماية هذا الأخير رهين بحماية الاقتصاد و السوق، هو ما دفع بنا لاختيار موضوع
"حماية المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار و المنافسة" فضلا عن عدم و
جود أبحاث دقيقة و متخصصة تتناول دراسة قانون اقتصادي و تحليل قواعده من أجل معرفة
مدى الحماية التي يمكن أن يوفرها للمستهلك باعتباره آخر حلقة من حلقات المسلسل
الاقتصادي. كما أن اختيارنا لهذا الموضوع لم يأت صدفة، و إنما نتيجة للوقائع التي
أصبحنا نعاينها، و التي يتعرض لها المستهلك المغربي من قبيل المخاطر التي يتعرض
لها من جراء استعماله لبض المنتوجات الخطرة، أو اقتنائه بعض السلع التي تفتقر
لمعايير الجودة سواء كانت سلعا مستورة أو ذات صنع محلي، و هذا طبعا جاء نتيجة نهج
المغرب لسياسة الانفتاح على الأسواق العالمية التي فرضت عليه تبني مبدأ تحرير
الاقتصاد. و حتى على المستوى الوطني، فإن إتباع سياسة تحرير الأسعار و المنافسة
جعل معظم المقاولات المنتجة تعرض منتجاتها، و التي قد تتوفر على جودة أو قد لا
تتوفر عليها، بالثمن الذي تريد و الذي لا يتلاءم مع القدرة الشرائية للمستهلك في
بعض الأحيان.
إشكالية الموضوع:
إن التساؤل المطروح حول المكانة التي يحتلها قانون 99-06
في المنظومة القانونية السائدة في المجتمع المغربي بفرض نفسه خصوصا أما غياب قانون
خاص و فعال لحماية المستهلك المغربي، فهل النموذج التشريعي الذي يعرضه قانون 99-06
قادر علة توفير حماية للمستهلك، أم أنه مجرد دليل قانوني يمنح للمستهلك فرصة
للاستفادة من بعض الامتيازات التشريعية و التنظيمية لمواجهة التحديات الاقتصادية؟
و بشكل أكثر دقة، هل كان المشرع موفقا حينما نهج مبدأ تحرير الأسعار؟ و هل من صالح
المستهلك أن تكون أسعار المنتوجات و الخدمات محررة أم من الأفضل أن تكون محدد و
منظمة من طرف الدولة؟ و ماذا يمكن أن تحقق المنافسة الشريفة و النزيهة للمستهلك ثم
ماهي الأثار التي يمكن أن تخلفها سياسة تحرير الأسعار و المنافسة بالنسبة
للمستهلك؟
نطاق البحث:
و محاولة منا للإجابة عن إشكالية الموضوع، فإننا سنتناول
بحثنا هذا بالدراسة و التحليل اعتمادا على منهج تحليل لمقتضيات قانون حرية الأسعار
و المنافسة و ذلك من الناحية القانونية و كذلك الاقتصادية من أجل الوقوف على أوجه
الحماية التي يمكن أن يوفرها للمستهلك، مع الإشارة بين الفنية و الأخرى إلى ما
وصلت إليه القوانين الرائدة في مجال حماية المستهلك، و ذلك كلما دعت الضرورة إلى
ذلك.
خطة البحث:
للإحاطة بمختلف جوانب البحث في موضوع "حماية
المستهلك على ضوء قانون حرية الأسعار و المنافسة" فإن الضرورة المنهجية تقتضي
تقسيمه إلى فصلين و ذلك علة الشكل التالي:
الفصل الأول: الأحكام العامة لقانون حرية الأسعار و
المنافسة و تأثيرها على المستهلك.
الفصل الثاني: القواعد الخاصة بحماية المستهلك وفق قانون حرية الأسعار و المنافسة و الأجهزة الكفيلة بتطبيقه.
للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى تحميله بالضغط هنا pdf
[1] أحمد
ابران، حماية المستهلك في ضوء القواعد العامة و الخاصة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة في قانون الأعمال، نوقشت بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و
الاجتماعية جامعة حمد الأول، السنة الجامعية 2000، وجدة، ص: 1
[2] أحمد أبران، مرجع سابق، ص 1-2،
أنظر أيضا مهدي منير: المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه
فب القانون الخاص نوقشت بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، بجامعة
الأول، السنة الجامعية 2004 – 2005، وجدة، ص 8.
[3] يقول سبحانه و تعالى:" يا
أيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم" سورة النساء، الآية 29.
[4] قال صلى الله عليه و سلم "لا ضرر و لا
ضرار" و هو مبدأ من المبادئ العامة التي تقوم عليها الشريعة الاسلامية في
كافة المجالات بما فيها الميدان التجاري، لذلك فإن التاجر يكون مقيدا في ممارسة
نشاطه بعدم إلحاق الضرر بالغير و مراعاة مصالح الآخرين مع الحرص على مصلحته في
الربح دون شطط.
[5] و تتواصل حاليا مناقشة مشروع
القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك على أنظار اللجنة المختصة
بمجلس النواب لعرضه على جلسة عامة بهدف المصادقة عليه.
[6] أنظر :
Yves pico,
droit du marché et droit commun des obligations, RTD, com 51e,
janv-mars
1998 p 1.
و الذي أوضح من
خلاله العلاقة بين قانون المنافسة و قانون الاستهلاك كما يلي:
« Le droit de la concurrence réunit un ensemble de dispositions
qui s’appliquent aux
rapports des entreprises entre elles… En aval, le droit de la consommation est constitué d’un ensemble de règles qui s’appliquent aux rapports entre professionnels et consommateurs et dont la finalité est protéger le consommateur… Au-delà des différences de nature… il y avait une convergence fondamentale entre ces deux droits : les consommateurs sont en effet à la fois le moteur de la concurrence parleur choix éclairés sur le marché… » .
[7] تطور الحاجات، الخدمات التقدم التقني .... الخ.
[8] قانون رقم 71-008 بتاريخ 21
شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) ج ر، عدد 3087، ص 3289.
[9] الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 100.225 في 2ربيع الأول 1421 الموافق ل 5
يونيو 2000 و الذي تم نشره ج.ر، عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الثاني 1421 الموافق ل 6
يوليوز 2000.
[10] لمزيد من التوسع حول مراحل ظهور قانون
المنافسة المغربي انظر مفيد الفارسي، حرية الأسعار و المنافسة في التشريع المغربي،
رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا و ل المعمقة، نوقشت يوم 6 أكتوبر 2000 بكلية
العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، ص: 2-3-4
[11] الفصل 15 من الدستور المغربي
[12] ديباجة
القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة.