المحتويات

النظام العام في قانون حماية المستهلك أية خصوصية؟

النظام العام في قانون حماية المستهلك أية خصوصية؟

النظام العام في قانون حماية المستهلك أية خصوصية؟


إن طبيعة الإنسان تجعله دائم الاحتياج للآخر نظرا لإمكانياته المحدودة، مما يضطره إلى الدخول في علاقات قانونية مع الغير لتلبية احتياجاته و مصالحه غير المتناهية، و يعد العقد أفضل وسيلة لديه لتحقيق غاياته، لتنظيمه للحقوق و الواجبات بين الأفراد و الجماعات على أساس الحرية التعاقدية.

غير أن التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و ما صاحبها من تطورات في مجال العقود، كالانتشار الواسع لعقود الإذعان و ظهور مهنيين متخصصين  و محترفين، أدى إلى عجز الإرادة عن تحقيق المساواة بين أطراف العقد، خاصة في العقود الاستهلاكية.

و أمام هذا الوضع غير المتوازن سنت التشريعات المدنية الحديثة مجموعة من المقتضيات ذات الطابع الحمائي، لتوفر للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العملية الاستهلاكية مجموعة من الضمانات القانونية لإعادة التوازن العقدي، و هو ما سار فيه المشرع المغربي بسنه للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي جاءت أغلب أحكامه من النظام العام و هو ما يمنع أطراف العقد الاستهلاكي من الاتفاق على مخالفتها حماية للمستهلك (الطرف الضعيف).

و من ثمة ظهر مفهوم النظام العام في علاقته بالعقد الاستهلاكي ليبرز بوضوح سمو القانون على تصرفات الأفراد و يعيد قراءة نظرية مبدأ سلطان الإرادة و النظريات التقليدية الأخرى بطريقة تراعي حقوق المستهلك، و بالتالي إذا كانت الإرادة تنشئ العقد طبقا للمادة 230 من قانون الالتزامات و العقود، فان النظام العام يستبعد إرادة الأطراف و القوة الملزمة للعقد في حالة مخالفته، و عليه يحق لنا التساؤل عن دوافع تنصيص المشرع المغربي على النظام العام بشكل صريح في قانون حماية المستهلك؟ و مدى اعتبار كل مقتضيات هذا القانون من النظام العام؟ أم أن الأمر يقتصر على القواعد المذيلة بطابع النظام العام بشكل صريح؟

سنعمل على سبر أغوار قانون حماية المستهلك و قراءة ما بين فصوله و ثناياه، لا كتشاف هندسة المشرع المغربي للنظام العام فب قانون حماية المستهلك (الفقرة الأولى)، و صولا إلى محاولة تسليط الضوء على مدى اعتبار كل قواعد هذا القانون من النظام العام (الفقرة الثانية).

للاطلاع على البحث كاملا يرجع تحميله بالضغط هنا


تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-