مقدمة:
ارتباط الإنسان بالأرض دفع منذ القدم إلى التفكير في طرق اكتساب ملكيتها، فظهرت أسباب مختلفة تؤدي إلى هذا الهدف، سواء بإرادة الإنسان مثل العقود، أو خارج إرادته مثل الميراث، أو عن طريق الاحتلال أو الاستلاء، و وضع اليد المستند الى القوة و العنف .... بيد أن تقدم الإنسان جعلته يفكر في طرق أكثر تهذيبا لكسب الملكية، فظهرت الحيازة كسيطرة فعلية يباشرها الحائز على شيء مادي باعتباره مالكا له.
فالحيازة إذن واقعة مادية، تخول لصاحبها السيطرة الفعلية التي تتجسد في قيامه بالأعمال المادية و القانونية على شيء تجوز حيازته، بنية تملكه أوممارسة حق عيني عليه سواء كان مالكا للشيء أو غير مالك له. على عكس حق الملكية الذي يخول لصاحبه سلطة الحصول على جميع المنافع التي يمكن الحصول عليها من الشيء موضوع الحق.
فالحيازة مستقلة عن الملكية، فليس كل حائز مالك و ليس كل مالك حائز، إذ أن العقار الواحد قد يكون موضوع حق الملكية، و كجالا لحيازة شخص آخر.
لكن المشرع دائما ما يتدخل لحماية الوضع الظاهر توخيا لحماية النظام الاجتماعي القائم، و المحافظة على الاستقرارن فالمشرع وضع حماية قانونية للحائز بالرغم من احتمال أن يكون ليس هو المالك الفعلي، بل إن الحيازة في هذه الحالة قد تخفي الاستلاء على العقار و وضع اليد بالإغتصاب.
و هكذا نظم المشرع دعوى الحيازة في قانون المسطرة المدنية، و حاول حماية الحائز بموجب عقوبات زجرية على كلمن اعتدى عليه سواء في القانون الجنائي، أو في المسطرة الجنائية.
كما تطرق المشرع لأحكام الثمار التي يجنيها الحائز حسن النية، و الحائز سيء النية، و أفرد لكل منها أحكاما خاصة. في قانون الالتزامات و العقود.
فالمشرع و فر حماية كبيرة لحائز العقار سواء كان مالكا أو مستغلا أو مكتريا .... حيث يمكن للحائز كلما اعتدى أحد الأغيار على حيازته للعقار بشرعية و هدوء و علنية أن يلجأ الى القضاء المختص، أما القضاء المدني من خلال رفع دعوى مدنية، أو القضاء الزجري، اذا كان فعل الاعتداء معاقب عليه بموجب القانون الجنائي خاصة 570 منه، و عليه سنقسم دراسة هذا الموضوع إلى ثلاثة مطالب كما يلي:
المطلب الأول: مظاهر انتزاع حيازة العقار من الغير
المطلب الثاني: دعوى الحيازة على مستوى القضاء المدنية
المطلب الثالث: دعوى الحيازة على مستوى القضاء الجنائي
لاطلاع على بقية المقال يرجى تحميله بالضغط هنا