المحتويات

المنازعات العقارية على ضوء قضاء محكمة النقض 5

 المنازعات العقارية على ضوء قضاء محكمة النقض 
مع الدكتور عمر أزوكار 
من تنظيم المركز المهني للمحاماة و التكوين المستمر 
(تفريغ الحلقة الخامسة)



عندما يتعذر التحديد، قرر المشرع المغربي جزاء  و هو إلغاء مطلب التحفيظ.

=>  إلغاء مطلب التحفيظ في ظهير التحفيظ العقاري، ثلاث حالات هي:

Ø  عندما لا يحضر طالب التحفيظ؛

Ø  حضوره و لم يقم بما يلزم ؛

Ø  تعذر التحديد لمرتين متتاليتين.

هنا نود أن نشير إلى أن مطلب التحفيظ يفتح الباب للتحديد ليفتح الباب للنشر بالجريدة الرسمية ليفتخ الباب للتعرضات ليفتح الباب للمنازعة القضائية لتنتهي المنازعة القضائية، لتفتح الباب للسيد المحافظ ليقرر في شأن مطلب التحفيظ الذي تقدم به  السيد ابن قدور  إما بتأسيس الرسم العقاري أو برفض مطلب التحفيظ.

أثناء سريان مسطرة التحفيظ قد تكون هناك عوارض و هذه العوارض هي التي تتحقق يوم التحديد.

o    قرار إلغاء مطلب التحفيظ لتعذر عملية التحديد هو قرار إداري، و هذا الجزاء هو إرادة المشرع و المحافظ إنما ترجمه على أرض الواقع.

و حسب رأي الأستاذ عمر أزوكار بأن قرار إلغاء مطلب التحفيظ هو قرار كاشف.

قرار كاشف لإرادة المشرع و أن الجزاء المشرع هو الذي أنشأه.

"ملاحظة: و جب التمييز بين رفض مطلب التحفيظ و إلغاء مطلب التحفيظ.

-رفض مطلب التحفيظ: يكون بانتهاء التحديد و انتهاء المسطرة في نهايتها سواء كانت قضائية أو غير قضائية، حيث في نهاية المسطرة يكون المحافظ ملزم بالبت في مطلب التحفيظ

-إلغاء مطلب التحفيظ: هو جزاء أوجبه المشرع و المحافظ فقط يترجمه على أرض الواقع و قرار المحافظ في هذا الشأن هو قرار إداري يقبل الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية."

ما الذي يترتب عن إلغاء مطلب التحفيظ من قبل المحافظ؟

إن قرار إلغاء مطلب التحفيظ يعدم مسطرة التحفيظ و يعود العقار إلى حالته العادية و يخضع لقواعد مدونة الحقوق العينية و ظ ل ع.

عند  انتهاء مرحلة التحديد و انجاز العمليات المنصوص عليها في المادة 23، تستمر الإجراءات و لم يعد بإمكان المحافظ العقاري أن يعود إلى الإلغاء. بمعنى أنه بعد التحديد لا نتكلم عن الإلغاء -إلغاء مطلب التحفيظ-.

وننتقل إلى اعلان عن التحديد ثم التعرضات ثم المرحلة القضائية ثم الإحالة على المحافظ حيث يتم:

o    إما تأسيس الرسم العقاري

o    أو رفض مطلب التحفيظ، و هذا الرفض يقبل الطعن أمام المحكمة الابتدائية، المادة 37 مكرر.

نازلة:

السيد حمودة مالك لعقار عادي، عبارة عن مزرعة بها 6 هكتارات و فيلا، قام بهبتها مع حق الرجوع لزوجته لالة خديجة، بعد أشهر طالبت الزوجة بالطلاق للشقاق؛ حيث انتهت المسطرة بالحكم بالطلاق للشقاق، بعد ذلك تقدم السيد حمودة إلى المحكمة بمقال يرمي إلى التصريح ببطلان الهبة لعدم تحقق الحوز و لعدم الإشارة في العقد على الحوز.

جواب الأستاذ: إن إدراج مطلب التحفيظ ينزل منزلة الحوز متى تعلق الأمر بعقار عادي الفصل 274 م مدونة الحقوق العينية.

بمعنى أن الزوجة يجدر بمجرد إدراجها لمطلب التحفيظ يقضى لها بصحة الهبة.

=> و هو ما قضى لها بالحكم و تم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف حيت قام المستأنف الزوج السابق بأن مطلب التحفيظ الذي فتحه المحافظ و الذي استندت عليه المستأنف عليها لتقول بصحة الحوز لم تحضر أثناء التحديد مما حدى بالمحافظ بأن يصدر قراره بإلغاء مطلب للتحفيظ بمعنى أن الإدراج الذي اعتبره المشرع حكما به يتحقق صحة الهبة فإن العقار الذي فتح له مطلب التحفيظ و تم إدراجه قد تم إلغائه من طرف المحافظ => حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.

مما يعني أن المشرع المغربي جعل إدراج مطلب للتحفيظ عنصر يتحقق به الحوز في التبرعات.

قرار المحافظ على الاملاك العقارية بإدراج مطلب للتحفيظ => هو قرار إداري => يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية.

لدينا عقار عادي مساحته 10 هكتار و واضع اليد عليه هو الجلالي المحمدي؛ جاء ابن قدور يدعي ملكية العقار الذي يحوزه الجلالي المحمدي.

الجواب:

1- هو إما أن يقدم السيد ابن قدور دعوى استحقاق بناء على الوثائق التي يملكها إما شرعا أو ارثا أو استمرارا، و التي تثبت ادعائه؛ و ذلك في مواجهة الجيلالي المحمدي.

2- تقديم مطلب للتحفيظ من قبل ابن قدور حيث قبل السيد المحافظ الطلب و قام بإدراجه => هنا تقدم السيد الجيلالي بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية => حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن و عللت ذلك بأن من شروط الطعن هو أن لا يكون هناك دعوى موازي، ما المقصود بالدعوى الموازية؟ المقصود بها أن لا تكون هناك مسطرة أخرى يمكن الوصول بها إلى الحق أيها الجلالي المحمدي من غير الطعن بالإلغاء طبق للفصل 360 من ق م م. => هنا تساءل الجيلالي عن المسطرة الواجب سلوكها (الطعن المفتوح له) => قال له القضاء بأن الطعن المفتوح له هو التعرض => و مرارا يقول قضاء النقض أن دعوى التعرض يعتبر دعوى استحقاقية، لكن خصوصياتها بدل أن تقدم إلى المحكمة تقدم إلى المحافظ.

التعرض هو دعوى استحقاقية بمعنى أن المشرع خول للجيلالي و سيلة للطعن في إدراج مطلب التحفيظ هو دعوى الاستحقاق، و دعوى الاستحقاق هي التي تمنع الطعن في قرار المحافظ أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار إدراج مطلب التحفيظ لأن من شروط هذه الأخيرة ألا تكون هناك دعوى موازية للتي هي التعرض -التعرض على مطلب التحفيظ-.


ملاحظة: أثناء تفريغنا لهذه الحلقة تم التركيز على أهم النقط الأساسية المذكورة في الحلقة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-