المحتويات

الأمر بالتخلي

 


الأمر بالتخلي:

_ حالة صدور الأمر بالتخلي.

بمجرد الانتهاء من اجراءات التحقيق و المناقشة و اعتبار القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بالتخلي، و حدد فيه تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية؛ و يبلغ هذا الأمر طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من ق م م. (الفصل 335 ق م م).

و يترتب عن صدور الأمر بالتخلي، أثرين هامين هما:

الأثار الأول: عدم قبول المحكمة أية مذكرة أو مستند من الطرف بعد الأمر بالتخلي؛ باستثناء:

1.               المستنتجات الرامية إلى التنازل (الفصل 335/3 ق م م)؛

2.               إذا طرأت بعد الأمر بالإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف (الفصل 335/5 ق م م).

الأثار الثاني: حجز القضية للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم فيها (الفصل 343 ق م م).

_ حالة عدم صدور الأمر بالتخلي.

إذا أدرجت القضية بالجلسة العلنية و اعتبرتها المحكمة جاهزة و حجزتها مباشرة للمداولة، و ذلك لما لها من سلطة تقديرية المخولة بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، فإن عدم إصدار أمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا للإدلاء بأية مذكرة. و هذا ما أكدت عليه محكمة النقض في قرار لها رقم 102 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 5459/1/9/2021 حيت جاء فيه " إن عدم إصدار أمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا للإدلاء بأية مذكرة، و المحكمة لما أدرجت القضية بالجلسة العلنية و اعتبرتها جاهزة و حجزتها مباشرة للمداولة في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق. م. م و لم ترجعها للمستشار  المقرر لأنه ليس لازما في هذه الحالة إصدار  أمر بالتخلي فإنها لم تخرق الفصل 335 من ق. م. م و جاء  قرارها معللا تعليلا كافيا.

رفض الطلب"

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-