الأمر بالتخلي:
_
حالة صدور الأمر بالتخلي.
بمجرد الانتهاء من اجراءات
التحقيق و المناقشة و اعتبار القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا
بالتخلي، و حدد فيه تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية؛ و يبلغ هذا الأمر طبقا
للفصول 37 و 38 و 39 من ق م م. (الفصل 335 ق م م).
و يترتب عن صدور الأمر
بالتخلي، أثرين هامين هما:
الأثار الأول: عدم قبول
المحكمة أية مذكرة أو مستند من الطرف بعد الأمر بالتخلي؛ باستثناء:
1.
المستنتجات الرامية إلى
التنازل (الفصل 335/3 ق م م)؛
2.
إذا طرأت بعد الأمر
بالإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل
ذلك خارجة عن إرادة الأطراف (الفصل 335/5 ق م م).
الأثار الثاني: حجز القضية
للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم فيها (الفصل 343 ق م م).
_
حالة عدم صدور الأمر بالتخلي.
إذا أدرجت القضية بالجلسة
العلنية و اعتبرتها المحكمة جاهزة و حجزتها مباشرة للمداولة، و ذلك لما لها من
سلطة تقديرية المخولة بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، فإن عدم إصدار
أمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا للإدلاء بأية مذكرة. و هذا ما أكدت عليه محكمة
النقض في قرار لها رقم 102 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف المدني رقم 5459/1/9/2021
حيت جاء فيه " إن عدم إصدار أمر بالتخلي يبقي الباب مفتوحا للإدلاء بأية
مذكرة، و المحكمة لما أدرجت القضية بالجلسة العلنية و اعتبرتها جاهزة و حجزتها
مباشرة للمداولة في نطاق سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق. م.
م و لم ترجعها للمستشار المقرر لأنه ليس
لازما في هذه الحالة إصدار أمر بالتخلي
فإنها لم تخرق الفصل 335 من ق. م. م و جاء
قرارها معللا تعليلا كافيا.
رفض الطلب"
