المحتويات

مسطرة التحفيظ: التحديد والتعرض


مسطرة التحفيظ: التحديد والتعرض

منازعات العقارية على ضوء قضاء محكمة النقض
مع الدكتور عمر أزوكار
من تنظيم المركز المهني للمحاماة و التكوين المستمر
(تفريغ الحلقة الثانية)

مسطرة التحفيظ: التحديد والتعرض


تبدأ مسطرة التحفيظ بإدراج مطلب التحفيظ، حيث يتم إخراج العقار من وضعيته العادية.

أولا- مطلب التحفيظ

مطلب التحفيظ يقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية من أجل إدراجه؛ المحافظ على الأملاك العقارية عندما يصدر قراره بإدراج مطلب التحفيظ يؤدي إلى مطلب للتحفيظ، و يقوم بعد ذلك المحافظ بنشر خلاصة لمطلب التحفيظ و يقوم بنشره بالجريدة الرسمية و ذلك داخل أجل 10 أيام، ثم يقوم بعد ذلك بتحديد و قت إجراء التحديد، ثم يقوم بعد ذلك بتوجيه
ملخص مطلب التحفيظ و الوثائق إلى:

  • رئيس المحكمة الابتدائية؛
  •  ممثل السلطة المحلية؛
  •  رئيس المجلس الجماعي.

 و ذلك قبل التاريخ المعين للتحديد بعشرين يوما.

ثانيا- التحديد

يوم التحديد:

يوم التحديد نكون أمام فرضيتين:

الأولى: إما أن يحضر طالب التحفيظ => يحرر المهندس محضرا ايجابيا و هو محضر التحديد.

الثانية: و إما أن لا يحضر طالب التحفيظ؛ فيقوم المهندس المساح في هذه الحالة بتحرير محضر، يسمى المحضر السلبي، و ذلك بعدم حضور طالب التحفيظ. و هو محضر قد يؤدي إلى إلغاء مطلب التحفيظ

في حالة تم إلغاء مطلب التحفيظ فإنه يؤثر على الإجراءات السابقة، حيث يترتب عنه إلغاء الإجراءات السابقة، و إرجاع العقار إلى حالته السابقة(يكون عقارا عاديا).

في الحالة الأولى، و بعد اجراء محضر التحديد، يقع بعد ذلك نشر محضر التحديد، لننتقل بعد ذلك إلى التعرض، التعرض على مطلب التحفيظ.

ثالثا- التعرض

و يبدأ التعرض مند نشر محضر التحديد في الجريدة الرسمية.

ملاحظة: التعرض يعتبر دعوى استحقاقية.

هنا وجب التركيز جيدا:

الدعوى الاستحقاقية في العقار العادي ترفع إلى المحكمة الابتدائية، غير أن الخصوصية الاجرائية لظهير التحفيظ العقاري جعلت من التعرض الذي هو ادعاء باستحقاق عقار يقدمه المتعرض بدل أن يرفعه إلى المحكمة رفع إلى المحافظ على الأملاك العقارية "و هذا يعتبر من خصوصيات اجراءات قواعد التحفيظ العقاري".

و بما أن التعرض هنا يقدم إلى المحافظ فإن هذا الأخير مكنه المشرع من صلاحيات:

  • مراقبة أجل التعرض حتى و إن كان خارج الأجل؛
  •  تلقي الوثائق المدعمة لتعرضهم.

رابعا- المحكمة:

إذا تم قبول مطلب التعرض، هنا المحافظ يقوم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية -قضاء التحفيظ-، و قضاء التحفيظ ليس هو القضاء المدني حسب محكمة النقض و الأستاذ عمر أزوكار،  لأن محكمة التحفيظ حدد لها المشرع المغربي في المادة 37 حيث تقول كلمتين فقط:

·     صحة التعرض

·     عدم صحة التعرض

بمعنى أن نطاق اشتغالها ضيق؛ و لا يحق لها أن تنظر في الجانب الشكلي للتعرض( الأجل او الوثائق أو هل المحافظ محق أو لا في إحالة الملف...) و إنما فقط في الموضوع و هو صحة أو عدم صحة التعرض. لذلك لا يمكن أن يتصور الطلب الإضافي أمام محكمة التحفيظ على وجه الإطلاق.

*المحافظ هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق

* المحافظ يعتبر قاضي شكل

* المشرع قال للمحكمة -محكمة التحفيظ- عليك أن تحكمي بصحة أو عدم صحة  التعرض.

المسطرة القضائية تبقى استثناء، و الأصل هو المسطرة الإدارية، حيث لا يتم اللجوء للأولى إلا في حالة و جود تعرض.

بعد أن تبث المحكمة في التعرض اما بصحته أو بعدم صحته، تحيل الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية؛ و المحافظ هنا يعمل إما إلى:

·     تأسيس الرسم العقاري

أو

·     إلغاء مطلب التحفيظ

مسطرة التحفيظ إذن تبدأ من مطلب التحفيظ و تنتهي بتأسيس الرسم العقاري.

بمجرد تأسيس الرسم العقاري نبدأ في نظام قانوني آخر يسمى بالتقييدات العقارية.

أهم المصطلحات لفهم التحفيظ العقاري:

·     طالب التحفيظ / الذي يتقدم بمطلب التحفيظ

·     التعرض على مطلب التحفيظ / المتعرض على مطلب التحفيظ

·     التعرض داخل الأجل

·     التعرض خارج الأجل(أجل التعرض الاستثنائي)

·     إلغاء مطلب التحفيظ: و هو جزاء قرره المشرع، هل هو كاشف: نعم؛ هل هو منشئ: لا. و قدم نظم المشرع في المواد 22 و 23 و 50 من ظهير التحفيظ العقاري حالات إلغاء مطلب التحفيظ.

·     إلغاء التعرض على مطلب التحفيظ

·     حق المحافظ في إلغاء التعرض

·     الخلاصة الإصلاحية (المادة 83)

·     الايداع (المادة 84)

·     الحكم ب: صحة التعرض على مطلب التحفيظ

·     الحكم ب: عدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ

·     قرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ، و هو المرحلة الأخيرة المادة 37 مكرر و الاختصاص هنا يرجع للمحكمة الابتدائية.

·     تأسيس الرسم العقاري.

 

ملاحظة: أثناء تفريغنا لهذه الحلقة تم التركيز على أهم النقط الأساسية المذكورة في الحلقة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-